×
محافظة المنطقة الشرقية

بعد صدمة النفط... الجزائر تبدأ رحلة البحث عن تنويع الاقتصاد

صورة الخبر

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، فتويين انتهت فيهما إلى عدم جواز جمع رؤساء الجامعات بين مناصبهم ورئاسة مجالس إدارات مراكز أو وحدات ذات طابع خاص داخل الجامعة. صدرت الفتويان في طلبين تقدم بهما رئيس جامعة طنطا يتسائل فيهما حول مدى أحقيته في صرف مكافأة عضوية مجلس إدارة صندوق الخدمة العامة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وبدل حضور الجلسات ونسبة (15%) من فائض الميزانية، وكذلك مدى أحقيته في صرف مكافأة حضور اجتماعات مجلس إدارة مطبعة الجامعة. وقالت الجمعية العمومية في أسباب ما انتهى إليه رأيها، إن قانون تنظيم الجامعات أناط برئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وقد حرص على أن يكون رئيس الجامعة متفرغًا لأداء هذه الأعمال بالنص على أنه يُعد شاغلًا لوظيفته السابقة (أستاذ)، على سبيل التذكار. وأكدت أن اللائحة التنفيذية لذلك القانون اشترطت أيضًا وبشكل صريح أن يكون رئيس الجامعة متفرغًا، وهو ما يقتضي تجنب تولي رئيس الجامعة أي أعمال، أو أعباء تشغله عن القيام بواجباته ومسئولياته كرئيس للجامعة أو تتعارض مع هذه الواجبات والمسئوليات، لما في ذلك من خروج عن السبب الذي دعى أي اشتراط تفرغه. وأكدت الجمعية أنه بناء على ما سبق فإنه يتعين على رئيس الجامعة تكريس كل وقته وجهده لإدارة شئون الجامعة العملية والإدارية والمالية دون غيرها، بما في ذلك التفرغ لمباشرة مهامه الرقابية والإشرافية. وأشارت الجمعية إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أجازت فعليًا إنشاء وحدات ذات طابع خاص يتولى إدارتها مجلس إدارة يكون السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة التي تُحقق أغراضها، وناطت برئيس الجامعة الإشراف على مجلس إدارة الوحدة. ونوهت الجمعية بأنه وفقًا لما استقر عليه إفتاؤها، فإنه لا يجوز الجمع بين الوظائف الإدارية والوظائف الرقابية؛ وذلك ضمانًا لحسن تلك الإدارة وتجنبًا لعوامل الانحراف، وبعدًا عن مظنة المحاباة والاستغلال. وأوضحت الجمعية أنه ترتيبًا على ما سبق فإن إسناد رئاسة مجلس إدارة الواحدات ذات الطابع الخاص الرئيس الجامعة يتعارض وتفرغه للقيام على إدارة شئون الجامعة، كما أنه ينطوي على إخلال بحظر الجمع بين وظائف الإدارة والوالظائف الإشرافية والرقابية، قائلة: "إذا لا يجوز لرئيس الجامعة أن يشارك مجلس إدارة الوحدة اتخاذ القرارا ثم يُراقب مدى صحته بعد ذلك لدى عرضه عليه للنظر في اعتماده"، ومن ثم يعد ذلك لإسناد غير جائز من الناحية القانونية، وبناء عليه لا يجوز لرئيس الجامعة الحصول على أية مكافآت أو مبالغ تتقرر نظير القيام برئاسة مجلس إدارة المركز المشار إيه أو مطبعة الجامعة. وشددت الجمعية على أنه "لا يقلل مما انتهى إليه رأيها، أن بعض التشريعات تعهد للوزي المختص رئاسة مجلس إدارة بعض الهيئات، في الوقت الذي يكون فيه هو صاحب السلطة الوصائية بالنسبة لتلك الهيئات، إذا أن ذلك مردود عليه بأن تقرير هاتين السلطتين (الإدارية والوصائية) يتعين أن يكون بالأداة التشريعية على الأقل في الحدود التي يرسمها الدستور والقانون. وتابعت الجمعية: "وهو أمر غير حاصل في حالة رئيس جامعة طنطا؛ لأن اللائحة المُنظمة لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص المشار إليها (المركز والمطبعة)، فيما تنطوي عليه من إسناد رئاسة مجلس إدارة الوحدة لرئيس الجامعة تحتل مرتبة أدنى من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، في سلم تدرج القواعد القانونية، ومن ثم فلا يجوز لها أن تنطوي على أي أحكام تتعارض وأحكام كل من هذا القانون ولائحته التنفيذية بشأن وجوب تفرغ رئيس الجامعة لمهام منصبه العلمية والمالية والإدارية بما في ذلك الإشرافية والرقابية". وانتهت الجمعية إلى أنه "لا يجوز لرئيس جامعة طنطا أن يكون رئيسًا لمجلس إدارة مركز الخدمة العامة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، أو رئيسًا لمجلس إدارة مطبعة الجامعة، وعدم أحقيته في تقاضي أية مكافآت أومبالغ تقررت له بهذه الصفة".