×
محافظة المنطقة الشرقية

لا هزات أرضية في النعيرية والجبيل

صورة الخبر

عبد الجبار أبوراس/ الأناضول ألزمت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، العائلات المسلمة في سويسرا بإرسال بناتهن إلى دروس السباحة المختلطة مع الطلاب في المدارس. وأقرت المحكمة الأوروبية، بأن هذا القرار "يعد تدخلًا" بالحريات الدينية، إلا أن القضاة وجدوا أن هذه الخطوة مشروعة من أجل "التكامل الاجتماعي"، حسب صحيفة الإندبندنت البريطانية. وسبق أن رفع الأبوان السويسريان من أصل تركي، عزيز عثمان أوغلو، و سهابات كوجاباش، القضية لدى المحكمة، بعد رفضهما إرسال بناتهما إلى دروس السباحة المختلطة، كون ذلك محرمًا في العقيدة الإسلامية. وفي 2011، رفضت محكمة الاستئناف في مدينة بازل السويسرية، دعوى رفعها الأبوان، على الخلفية ذاتها، كما رُفض لهما دعوى أخرى من قبل المحكمة الفيدرالية في 2012. وبعد ذلك رفع الأبوان القضية لدى المحكمة الأوروبية، معتبرين أن هذه المعاملة (في المدرسة) تعد انتهاكا للمادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تضمن حرية الفكر والدين. إلا أن المحكمة رفضت شكوى الأبوين، بزعم أنها "لا ترى في المسألة انتهاكًا للحريات الدينية". وقالت المحكمة في بيان إن "حق سويسرا في تسهيل الدمج الاجتماعي الناجح وفقًا للعادات والتقاليد المحلية يعلو على رغبة الآباء في إعفاء بناتهم من دروس السباحة الإلزامية". وسلّمت لجنة التحكيم المكونة من 7 قضاة من دول أوروبية مختلفة، القرار أمس الثلاثاء، وأقرّت بأن "رفض إعفاء الفتاتين من دروس السباحة المختلطة أضر بحريتهما الدينية". لكنها أضافت، أن القانون السويسري يهدف إلى "حماية الطلاب الأجانب من أي شكل من أشكال الإقصاء الاجتماعي". وبحسب صحيفة الإندبندنت فإن هذا الحكم لا يعد نهائي، ويمكن إحالته إلى الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية، من خلال طلب أي طرف، خلال الثلاثة أشهر المقبلة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.