قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلفن إن "الوزارة رفعت في مؤخراً مسودة مشروع بقانون بشأن تنظيم الإعلانات الى الجهات الأخرى ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتهم بشأن مسودة المشروع بقانون". وأوضح خلف أن "القانون الحالي المعمول به (المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973) بشأن تنظيم الإعلانات مضى عليه أكثر من أربعين عاما"، مشيراً إلى أن "مملكة البحرين ونتيجة التطورات المتسارعة فيها بحاجة الى قانون جديد يستوعب حجم هذهالتطورات الحاصلة في مجال التنمية والعمران وسوق الإعلانات، ويراعي التطور الاجتماعي في أنماط الاتصال والإعلان والتقنيات المتسارعة في هذا المجال". وأكد وزير الأشغال في تصريحه أن "السوق الإعلاني في مملكة البحرين تعتبر من الأسواق الواعدة والهامة، وقد حرصت الوزارة من خلال هذا المشروع على تنظيم دوره في دعم التنمية والاقتصاد الوطني في البلاد"، مفيداً بأن "هناك بعض الإعلانات لم تكن موجودة في الأصل في القانون السابق، مثل الإعلان على أعمدة الإنارة والشاشات الإلكترونية، وغيرها الكثير من الإعلانات التي برزت في الفترة الأخيرة نتيجة التطور التقني والرقمي والتنمية، وكل هذا جعل من وجود قانون يستوعب هذه الأنماط والأنواع من الإعلانات حاجة مهمة". وذكر خلف: "تضمن القانون الجديد مواد مهمة تمنع عملية الاحتكار في سوق الإعلانات، مثل المادة (23) التي تنص على أنه: لا يسمح لأي معلن أن يحصل في نطاق البلدية أو البلديات الأخرى على أكثر من ربع العدد المسموح به للوحات الإعلانية للنوع الواحد، ويجوز بقرار من الوزير تجاوز هذه النسبة إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك، وتعتبر الشركات العائدة لمعلن واحد وكذلك التي يساهم فيها المعلن بنفسه أو زوجته أو أحد أولاده بمثابة شركة واحدة في هذا الشأن. كما تم إضافة مادة في المشروع تعطي الحق للبلدية بإزالة المخالفات فورا، إذ من شأن هذه المادة الحد من عمليات المخالفات التي بدأن تشكل ظاهرة مقلقة للمنظر العام". وفصّل وزير الأشغال على ما تقدم: "إن القانون المعمول به حاليا يلزم البلدية بإعطاء الإعلان المخالف إخطار لمدة أسبوعين بالإزالة، وهو ما يجعل بعض المخالفين يتلاعبون في هذا المجال، إذ يضع الإعلان ويستفيد منه لفترة أسبوعين ومن ثم يعمل على إزالته بعض انقضاء المدة، أما المادة التي أضيفت فهي تعطي البلديات الحق بالإزالة الفورية لأي إعلان غير مرخص وكل إعلان مخالف لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون، أو إذا سبب الإعلان إعاقة لحركة المرور أو عرض الممتلكات للخطر أو شكل مساسا بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية". وأشار خلف الى أن "مشروع القانون تضمن مادة جديدة بشأن تشكيل لجنة للنظر في التظلمات من القرارات المتعلقة بتراخيص الإعلانات فيها حفظ لحقوق المتعاملين، ويتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات المنظمة لسير العمل بها وكيفية الإخطار بالقرارات الصادرة عنها، ومواعيد التظلم منها والجهة المختصة باعتماد التوصيات التي تصدرها اللجنة المذكورة، ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء خلال خمسة عشر يوميا من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة بعد اعتماده".