وافق مجلس الوزراء على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية التي رفعتها إليه وزارة التجارة والصناعة. وفيما يلي نص الضوابط التي تم إقرارها بحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم: أولا: لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع ، أو جمع أموال لها ، أو الإعلان عنها ، أو الموافقة عليها ، إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط. ثانيا: يشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة – من حيث المبدأ – على المساهمة العقارية، بعد التحقق مما يلي : 1. أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته ، وما بني عليه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي ، وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته. 2. أن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة ، وألا تقل ملكيته في المساهمة عن (20%) من قيمتها. 3. أن تكون الأرض موافقا على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة ، على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه. 4. موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض. ثالثا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار, يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة ، ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به. رابعا: يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة – قبل الإعلان عنها – إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة ، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه. خامسا: 1. يجب على مالك الأرض – قبل فتح الصندوق المشار إليه والإعلان عن المساهمة – التهميش على الصك وتسجيله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية – بحسب الأحوال – بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة ، وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية ، تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة. 2. إذا توفي مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامة فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة. 3. التأكيد على الجهات المختصة بألا توقف صكا لعقار تحت المساهمة إلا في حالة دعوى يترتب عليها بطلان الصك ، وعلى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن. سادسا : يجب أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة والصناعة وتاريخها ، ورقم الترخيص من هيئة السوق المالية وتاريخه ، ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخا. سابعا : تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حاليا ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين ، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة. ثامنا : يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية – كل بحسب اختصاصه – القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.