×
محافظة المنطقة الشرقية

بعد 12 عاماً من العطاء .. اجتماع تأسيسي لجمعية التنمية الأسرية بالأحساء

صورة الخبر

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، تقريرًا جديدًا، أوصت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول الإشكال المقام من المحامي خالد علي، وإلزام السلطات بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وتغريم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارء الدفاع والخارجية والداخلية مبلغ 800 جنيه. وذكر التقرير، الذي أعده المستشار أحمد شتا، النائب بمجلس الدولة، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن "الدولة لم تقم بأي عمل يُحمل على أنه امتناع عن تنفيذ أو الالتزام بمقتضى حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان الاتفاقية، فلم يثبت من الأوراق أنها عرضت الاتفاقية على البرلمان، أو طرحتها على الاستفتاء الشعبي أو اتخذت أي إجراء من شأنه التدليل على الإدعاء بعدم احترامها حجية الحكم". وأشار التقرير إلى أن "الدولة أيضًا لا علاقة لها بالإشكال الذي أقيم أمام محكمة الأمور المستعجلة"، مؤكدًا أنها "ليست من أقامه، ومن ثم فلا يعد صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وحده دليلاً على عدم التزام الدولة بحكم محكمة القضاء الإداري". وأضاف التقرير، أنه "لا يقلل من ذلك أيضًا إقدام هيئة قضايا الدولة على رفع منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا"، مشددًا على أن "لكل ذي شأن الحق في ولوج سبيل التقاضي وفقًا للقواعد القانونية والدستورية، ومن ثم فإن مسلكها لا يعد دليلًا على عدم التزامها بالحكم، كما لا يخل بحجية حكم حائز على قوة الأمر المقضي به ما لم يُلغى من محكمة أعلى درجة، مستطردًا: "فحكم القضاء الإداري يظل رغم ذلك عنوانًا للحقيقة بذاته، وعلى السلطات واجب الالتزام به". وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة تقريرًا آخر، أوصت فيه برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، والذي تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير لحين الفصل في منازعة التنفيذ المقامة بشأنه أمام المحكمة الدستورية العليا. وقال التقرير، إن منازعة التنفيذ المشار إليها لا تعدو كونها افتعال لخصومة تنفيذ"، مؤكدًا أن "الأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بشأن أعمال السيادة، التي ذكرتها هيئة قضايا الدولة معتبرة حكم القضاء الإداري يُعيق تنفيذها لم تصدر بعدن دستورية نصوص تشريعية معينة خالفها حكم القضاء الإداري، وإنما صدرت في رد المحكمة الدستورية العليا على دفوع بعدم اختصاصها بنظر بعض الدعاوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة. وتابع: "هذه الوقائع تمثل وقائع سابقة على صدور حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، خاصة وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، في حين أن ما طرح على محكمة القضاء الإداري لم يكن مطروحًا على المحكمة الدستورية العليا ولم تفصل فيه سابقًا".