صراحة الرياض : طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تُضمن تقاريرها المقبلة تقييماً لوضع الفساد في المملكة كما جاء في المادة الرابعة عشرة من تنظيمها . ووافق المجلس على أن تقوم الهيئة بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد كعقوبة تبعية التزاماً بالأمر السامي الكريم رقم 42626 وتاريخ 22 / 11 / 1434 هـ , الذي ينص على مراجعة الأنظمة التي تتضمن أفعالاً مجرمة قد يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها . جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية العشرين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري . وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433 / 1434 هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الظفيري . وقد دعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد . وطالب المجلس الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة ، ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد وذلك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، وأن تعمل على استحداث أقسام نسائية في مقر الهيئة وفروعها بالمملكة كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الفساد ، وأن تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوضع قواعد للإفصاح والنشر للقضايا التي تباشرها ونتائج ما توصلت إليه على نحو يعزز من مبادئ الشفافية والموثوقية والعدالة . وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي . وقد وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع النظام ، كما وافق على أن تصدر اللائحة التنفيذية للنظام من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل نفاذ النظام . وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز الهدلق . وأوضح الدكتور فهاد الحمد أن مشروع اللائحة الذي يتكون من عشرين مادة لا يهدف إلى التضييق على العمل الخيري وإنما يهدف إلى تنظيم جمع التبرعات وضبطها ومنع الأساليب الاحتيالية التي قد تستغل من قبل بعض الأفراد أو الجهات ، ولضمان وصوله إلى المستحقين وعدم تسرب أي أموال إلى جهات قد تسيء استخدامها حفظاً لحقوق المتبرعين وحماية للعمل الخيري . وعند طرح الموضوع للمناقشة رأت إحدى العضوات عدم مناسبة اللائحة للمناقشة وإقرارها قبل إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي سبق أن أقره مجلس الشورى ، وأيد أحد الأعضاء ضرورة إصدار نظام الجمعيات وقال يجب على اللجنة أن توصي بسرعة إصدار النظام حيث سيكون رافداً للعمل الخيري والتطوعي ، فيما رأى عضو آخر أن إصدار هذه اللائحة قد يكون محفزاً لسرعة إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . وأكد عدد من الأعضاء على عدم مناسبة منع صناديق التبرعات حيث أنها أحد أساليب جمع التبرعات المعمول بها ، كما أن التبرع العيني يوجب وجود الصناديق ، ودعوا لإيجاد الاحتياطات اللازمة والضوابط التي تحمي أسلوب جمع التبرعات عبر الصناديق . فيما طالب أحد الأعضاء بتحويل اللائحة إلى نظام متكامل يشمل التعريفات للمصطلحات المستخدمة فيه ، والمخالفات والعقوبات التي تترتب على كل من تشملهم هذه اللائحة أفراداً وجهات . ولاحظ عضو آخر أن اللائحة لم تتضمن أسلوب جمع التبرعات عبر الاستقطاع الشهري من الراتب ، وعن طريق الرسائل النصية . ودعا عدد من الأعضاء إلى ضرورة إيجاد أساليب وطرق مبتكرة لجمع التبرعات والاستفادة من التجارب الرائدة في العالم لحفز المجتمع على دعم المحتاجين والمستحقين فيه . وبعد المناقشة والاستماع إلى عدد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في مداخلاتهم ، وذلك في جلسة مقبلة . وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملائمة دراسة مقترح إضافة نص جديد على عجز المادة 54 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26 / 10 / 1428 هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي بموجب المادة 23 من نظام المجلس ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة تلاه رئيسها الدكتور سعود السبيعي . وينص المقترح على إضافة النص الآتي لعجز المادة 54 من نظام المرور: يخصص المسار الأيسر في الطرق الناقلة للحركة داخل المدن الرئيسة لمركبات الطوارئ وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك ، فيما تنص المادة المعمول بها حالياً على أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها وللمواكب الرسمية ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير . وستقوم اللجنة بدراسة المقترح بعمق وشمولية ، ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير متكامل عن المقترح لمناقشته في جلسة قادمة بإذن الله .