< أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً، يقضي بثبوت إدانة مواطن بتهمة التطاول على ولاة الأمر، والسعي إلى بث الفوضى وتأليب الرأي العام، وإثارة الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقيامه بربط علاقات محرمة مع نساء لا يمتن له بصلة شرعية، وتبادل الرسائل لأغراض سيئة، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما دين به بالسجن مدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه. ونظراً لتوبة المدعى عليه وندمه قررت المحكمة وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها عليه استناداً للمادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة هاتفه الجوال المضبوط بحوزته وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استناداً للمادة رقم (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بالخروج للقتال في موطن الفتنة بسورية من دون إذن ولي الأمر، وانضمامه إلى إحدى الجماعات الإرهابية، وتدربه على استخدام الأسلحة والمشاركة معهم في القتال، وتخزينه في جهازه الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال حيازته لمستندات نصية تتعلق في «التفجير عبر الجوال، واقتحام السجون، والعبوات الناسفة»، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفه، يحسب منها ستة أشهر، وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبقية مدة السجن وفقاً للأمر الملكي (أ/44)، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.