ينتظر ان ترسل الهيئة العامة للرياضة صباح اليوم للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة واللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية النظام الأساسي النموذجي الشامل والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة، وذلك عقب اعتماده من قبل مجلس ادارة «الهيئة» ونشره أمس في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وحرص القائمون على مجلس ادارة «الهيئة» في هذا النظام على تطبيق قانون الصوت الواحد وتفعيل دور الجمعيات العمومية وخصوصاً في الاندية حيث منحتها صلاحية تحديد عدد أعضاء مجلس الادارة ورسوم العضوية بالاضافة الى محاسبة ادارة النادي في حال وجود مشاكل بين الاعضاء أو حصول اخفاقات في النتائج. وحدد مجلس ادارة «الهيئة» في اللائحة فترة العضوية في مجلس ادارة النادي بدورتين متتاليتين (8 سنوات) والغى مسميات امين السر وامين الصندوق وقرر تعيين موظفين مختصين في هذا المجال يكونون متفرغين والاولية في التعيين للكويتيين. كما لم يغفل القائمون على المجلس تقنين عدد اعضاء الجمعية وخصوصاً الذين لا يحضرون سوى في الانتخابات حيث اشترطت ضرورة حضور عضو الجمعية العمومية للاجتماعات الدورية وفي حال غياب العضو لاجتماعين متتاليين تسقط عضويته في «عمومية النادي». ويعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحا في حال حضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء الذين يحق لهم الحضور وفي حال تعثر ذلك يعتبر الاجتماع صحيحا عند حضور 51 عضوا. اشتمل النظام الأساسي النموذجي الشامل للأندية الشاملة على مواد عدة، بيد أن أبرز ما جاء فيه تطرق الى التعريف بأن النادي الشامل هو الذي يتضمن قرار اشهاره مزاولة ست لعبات ذات انشطة مختلفة على الاقل. كما أن النادي هو من ينظم نشاطه الرياضي وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية. العضوية يشترط في العضو ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين. ولا يجوز لهذا العضو ان ينضم الى نادٍ اخر كعضو الا بعد موافقة ناديه الاصلي. وللعضو ان يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حال اعتزاله اللعب نهائيا وعدم ادراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية. تُمنح العضوية الشرفية للاعضاء العاملين بالنادي بحد اقصى لثلاثة اعضاء سنويا، ولا يؤثر منحهم العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها او في الترشح لعضوية مجلس الادارة، ويجوز لمجلس الادارة منح الرئاسة الشرفية لاحد الاعضاء الشرفيين. ويقرر مجلس الادارة منحهم هذه العضوية من غير الاعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الادارة منح اي منهم الرئاسة الفخرية. ويتوجب على العضو سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في البند رقم 1 من المادة رقم 47 من هذا النظام. وتسقط العضوية عن عضوالنادي في الاحوال التالية: 1- الوفاة. 2- الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي وبات. 3- عدم سداد الالتزامات المالية سنويا في المواعيد وبالشروط والاحكام المنصوص عليها في البندر رقم 1 من المادة رقم 47 من هذا النظام، بشرط قيام مجلس الادارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد اقصاه نهاية السنة المالية للنادي. 4- عدم حضور جمعيتين عموميتين متتاليتين. 30 يوماً وتعقد الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ في موعد يحدده مجلس الادارة. يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من الاعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور واحد وخمسين عضوا على الاقل. تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا دوريا بهيئة اجتماع عادي كل اربع سنوات لانتخاب اعضاء مجلس ادارة النادي للدورة المقبلة وللنظر في الامور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم 12 من هذا النظام. ويجب على مجلس الادارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة واربعين يوما على الاقل، الاعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل لمدة ثلاثة ايام وذلك مراعاةً لاحكام المادتين رقمي 13 و14 من هذا النظام. مرشح واحد وتنص المادة 16 أن على مجلس ادارة النادي اعداد ورقة انتخاب اعضاء مجلس الادارة قبل يومين على الاكثر من تاريخ اجراء الانتخابات على ان يراعى فيها اثبات اسماء المرشحين مرتبة بحسب اسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح، بحيث يكون لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذي يحق لهم المشاركة في الانتخابات ان يعطي صوته لمرشح واحد من المرشحين لعضوية مجلس الادارة، ويعتبر التصويت لاكثر من مرشح باطلا، ويعتبر فائزا بعضوية مجلس الادارة من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان او اكثر من ادنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الادارة تجرى القرعة بينهما لتحديد الفائز. وتختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية: 1 - المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية. 2 - حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، او حل النادي حلاً اختيارياً، او دمجه في اي نادٍ رياضي آخر يشابهه في الأهداف، او تغيير الكيان القانوني للنادي وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك. 3 - اسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة او اغلبيتهم او بعضهم بسبب مخالفة النظام الاساسي للنادي او القوانين ذات الصلة. 4 - النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة. 5 - تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية، وطريقة سداد الاشتراكات السنوية. 6 - تعديل النظام الاساسي للنادي. ولا يجوز لاعضاء المجلس المنحل او الاعضاء الذين اسقطت عضويتهم او قبلت استقالاتهم، وفقا لاحكام البنود ارقام 2، 3، 4، 8 من المادة السابقة من هذا النظام، ان يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس او للدورة التالية للمجلس ايهما اقرب. مادة 21 لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً الا بحضور ثلثي الاعضاء الذين يحق لهم الحضور، فاذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، وعلى من وجه الدعوة الى الاجتماع الاول ان يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية الا بموافقة اغلبية الحضور. وتشير المادة 22 الى انه لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة الا بعد مضي ستة اشهر على تاريخ الفصل فيه. من جهتها، تنص المادة 23 على ان الجمعية العمومية للنادي تتكون من الاعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية: 1 - مضى سنة ميلادية فأكثر على عضويتهم. 2 - سداد التزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم 1 من المادة رقم 47 من هذا النظام. وأشارت المادة 24 الى انه لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لنادٍ والعضوية العاملة لاي نادٍ آخر. مادة 25 بموجب المادة 25، لا يجوز للجمعيات العمومية ان تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول اعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحددة للاجتماع ان يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات اثناء فترة غيابه. ويرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غياب الرئيس، او من يكون مجلس الادارة قد اختاره لذلك من اعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين اعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية. اما المادة 28 فتنص على انه اذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون اتمام جدول الاعمال ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مستمراً، على ان يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة اعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة. واليكم أبرز المواد الأخرى: مادة 29: اذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة ايام من التاريخ الذي كان محدداً لعقدها اخطار الاعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة اعلانات النادي وكذلك الاعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة اجراء اي تعديل على جدول الأعمال. مادة 30: في جميع الاحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر حق الحضور فيها على الاعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الاول دون غيرهم. مادة 31: يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً. مادة 32: باستثناء الحالة المشار اليها في الفقرة الأخيرة من المادة رقم (34) من هذا النظام، يدير شؤون النادي مجلس ادارة مكون من عدد (تحدده الجمعية العمومية) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها اربع سنوات ميلادية، على ان تنتهي مدة عضوية مجلس الادارة الأول بعد اشهار هذا النظام عند تاريخ الانتخاب المقرر اجراؤه عقب اول دورة اولمبية مقبلة. ويتولى اعضاء مجلس ادارة النادي اعمالهم من دون اجر او مكافأة. شروط الترشح مادة 33: يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي: 1 - ان يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الاقل. 2 - ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية. 3 - ان يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (47) من هذا النظام. 4 - الا يكون من العاملين في النادي بأجر او مكافأة وقت الترشح. 5 - الا يكون من بين اعضاء مجلس إدارة النادي عن الدورتين المتتاليتين السابقتين على ترشحه. 6 - ان يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل. مادة 34: يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الادارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصياً او من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك خلال عشرة ايام من موعد فتح باب الترشح، على ان يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد اجراء الانتخابات، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد اجراء الانتخابات بثلاثة ايام على الاقل من المرشح شخصياً او من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، ويجب على مجلس الادارة ان يعلن في لوحة اعلانات النادي قبل موعد اجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الاقل عن اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة، وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشح مرة اخرى وفقاً لاحكام هذه المادة، ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة فاذا لم يبلغ عدد المترشحين العدد المطلوب يعتبر فائزاً بالتزكية العدد المتقدم للترشح اذا كان يمثل الغالبية المطلقة للعدد المطلوب ويتشكل منهم مجلس الادارة الجديد للنادي، على ان يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفق احكام هذا النظام خلال ثلاثة اشهر من تشكيله. اختصاصات المجلس مادة 35: يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1 - العمل على تحقيق اهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام. 2 - وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية. 3 - إدارة شؤون النادي وتصريف اموره - في حدود القانون والنظام الاساسي واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير مختلف السبل للاعضاد لتأدية الانشطة المختلفة بالنادي. 4 - وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم امور النادي من النواحي الادارية والمالية والفنية طوال دورته. 5 - تعيين وانهاء عمل كل من السكرتير العام والمدير المالي. 6 - تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم. 7 - تعيين مديرين واداريين ومشرفين للالعاب الرياضية في النادي. 8 - تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شؤون النادي، على ان يكون من بينها لجنة للمرأة ولجنة تختص بشؤون رابطة مشجعي النادي. 9 - ابرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي. 10 - تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية - غير العادية) وفقاً لاحكام هذا النظام. 11 - اقرار التقريرين الاداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية التالية. 12 - البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً لأحكام المنصوص عليها في هذا النظام. 13 - اسقاط العضوية عن عضو النادي طبقاً لنص المادة رقم (8) من هذا النظام. 14 - ترشيح مراقب حسابات معتمد او اكثر الى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد اتعابه السنوية. 15 - التوصية بتعديل النظام الاساسي للنادي. 16 - تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية. 17 - تكليف اي من اعضاء مجلس الادارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما. 18 - تكليف اي من اعضاء مجلس الادارة او الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية. 19 - تكليف من يراه مناسباً للقيام بأعمال السكرتير العام والمدير المالي في حالة غيابهما او تعذر قيامهما بأعمالهما البت في طلبات الاستقالة غير المسببة المقدمة من اي عدد لا يمثل الاغلبية المطلقة لمجلس الادارة سواء كانوا منفردين او مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة واجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لاي منهم ان يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات. 20 - اسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقاً للمادة رقم (43) من هذا النظام. 21 - انتخاب عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي لعضوية مجالس ادارات الاتحادات الرياضية المنضم الى عضويتها النادي، وفقاً للمادة رقم (45) من هذا النظام. 22 - بحث الشكاوى التي تقدم من اعضاء النادي او ضدهم والفصل فيها. 23 - البت في تسجيل ونقل وشطب واعارة والاستغناء عن اللاعبين من والى النادي والاتحادات الرياضية. 24 - منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية. 25 - التصديق على محاضر الاجتماع بذات الجلسة. جميع اعضاء مجلس الادارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عما يصدر عن المجلس من اعمال او قرارات. ويجوز لمجلس الادارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يرى من اعضاء النادي او رؤساء اللجان او غيرهم ويكون رأيهم استشارياً. الرئيس ونائبه مادة 36: ينتخب مجلس الادارة الاقتراع السري من بين اعضائه في اول اجتماع له رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً لرئيس مجلس الإدارة، ويوجه اكبر الاعضاء سناً الدعوة كتابة لاعضاء مجلس الادارة لحضور الاجتماع، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول اعمال الاجتماع، وذلك خلال اسبوعين على الاكثر من اعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى الى حين انتخاب الرئيس. ولا يجوز اعادة انتخاب منصبي الرئيس ونائبه بعد انتخابهما الا بموافقة ثلاثة ارباع اعضاء مجلس الإدارة على الأقل. مادة 38: يعين مجلس ادارة النادي بموجب عقد لمدة دورة المجلس سكرتيرا عاما ومديرا ماليا. مادة 43: يصدر مجلس الادارة قرارا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة عشر اجتماعا متفرقا من اجتماعات المجلس خلال الدورة ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الادارة او بسبب مرض او سفر على ان يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك. ولا يجوز اعادة ترشح العضو المسقط عضويته وفقا لحكم هذه المادة لشغل المقعد الشاغر. مادة 44: يعتبر مجلس الادارة مستقيلا في اي من الحالات التالية: 1- اذا تقدم اكثر من نصف اعضائه باستقالات غير مسببة سواء كانوا منفردين او مجتمعين. 2- اذا لم يجتمع مجلس الادارة لمدة شهرين متتاليين. 3- اذا فقد الاغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين. عضوية مجالس ادارة الاتحادات المادة 45: يجب على مجلس الادارة النادي الرياضي ترشيح عضو من اعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس ادارة اتحاد كل لعبة يكون النادي عضوا في جمعيته العمومية، وذلك في المواعيد المقررة على ان تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي لاتحاد اللعبة. فإن وجد اكثر من مرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد يتم انتخاب احدهم بالاقتراع السري ويعتبر فائزا من يحصل على اكثر عدد من الاصوات وفي حال التساوي في عدد الاصوات تجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلا كل اختيار لعضو مجلس ادارة الاتحاد يتم على خلاف ذلك. مالية النادي مادة 46: تبدأ السنة المالية للنادي في اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي. مادة 47: تتكون موارد النادي من: 1- الاشتراكات السنوية للاعضاء ورسوم قبولهم التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية وفقا للبند رقم 5 من المادة رقم 18 من هذا النظام. وعلى جميع الاعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من اول السنة المادية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدما بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها. عضوية الاتحادات ... فوق الـ 30 باتت عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وفقاً للمادة (34)، مقتصرة على من تجاوز الثلاثين من عمره، بعد ان كان الأمر متاحاً لمَنْ هم في سن أقل في السابق. وشدد النظام الأساسي الجديد على أن تتوافر في المرشح لعضوية الاتحاد أحد الشروط التالية: أ- أن يكون من اللاعبين الذين زاولوا اللعبة فعلياً لمدة أربع سنوات ميلادية على الأقل في أي مرحلة سنية بأحد الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد، بشرط ان يكون مضى على اعتزاله اللعب وعدم ادراج اسمه في سجلات الاتحاد سنة ميلادية كاملةعلى الأقل. ب - أن يكون قد أمضى أربع سنوات ميلادية على الأقل في عضوية مجلس ادارة إحدى الهيئات الرياضية المشهرة. ج - أن يكون قد زاول فعلياً لمدة أربع سنوات على الاقل التدريب أو التحكيم أو الادارة أو الاشراف في اللعبة. د- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة. كما أكدت المادة على ألا يكون المرشح من بين أعضاء مجلس ادارة الاتحاد أو أي من الاتحادات الرياضية الأخرى عن الدورتين المتتاليتين السابقتين على ترشيحه. وداعاً لأمينَي السر والصندوق بات تعيين كل من «السكرتير العام» و«المدير المالي» أمراً واقعاً في الهيئات الرياضية الكويتية سواء كانت اللجنة الأولمبية أو الاتحادات النوعية أو الاندية سواء كانت شاملة أو متخصصة وذلك فقاً للنظام الأساسي النموذجي. وجاء في هذا الخصوص ان مجلس ادارة المنظومة الرياضية يعين السكرتير والمدير المالي ويحدد أجريهما على أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال اختصاصه، وألا تقل مدة خبرته عن 5 سنوات وان يكون متفرغا للعمل في المنظومة الرياضية، وان يكون حسن السيرة ولم يحكم عليه في احدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، على أن تكون الأولوية في التعيين للكويتيين. وبذلك ستخلو تركيبة مجالس إدارات المنظمات الرياضية المحلية من مسميات أمين السر وأمين الصندوق السابقة.