أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، بسجن مواطن سبع سنوات لانتهاجه الفكر التكفيري، وتأييده تنظيم داعش. وأثبتت المحكمة إدانة المتهم باستمراره في انتهاج المنهج التكفيري المثبت بحقه، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، ومبايعة زعيم التنظيم. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة سبع سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة المنع الصادر بها القرار السابق بحقه، استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام معاقبته بالاستمرار في انتهاجه المنهج التكفيري لسبق الحكم فيه، مبينة أن المدعى عليه ما زال يقضي العقوبة.