قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانه سر ناجي عبدالله بإعتبار معارضة متهم لم تكن بقضية الشروع بقتل شرطي. وكان المتهم صدر بحقة حكم غيابيا بالسجن 15 سنة، مما جعله يستأنف الحكم الصادر ضده، إلا إن عدم مثوله امام القضاء جعل المعارضة على الحكم الصادر ضده كان لم تكن. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن 15 سنة لخمسة متهمين بالتجمهر والشروع في قتل رجلي شرطة وإتلاف دورية شرطة بسند، وإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ 6945 ديناراً و500 فلس قيمة التلفيات في سيارة الدورية المملوكة لوزارة الداخلية، وقضت ببراءة متهم لعدم ثبوت التهم عليه. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن عدداً من المخربين قد خرجوا في الساعة الثامنة من مساء يوم (26 أغسطس/ آب 2013) في منطقة سند، وقاموا بالاعتداء على رجال الشرطة بـ المولوتوف قاصدين قتلهم، ونتج عن ذلك احتراق جزء من دورية الشرطة. وشهد أحد رجال الشرطة المصابين أن نحو35 شخصاً هاجموا سيارة الدورية التي كانت تقله هو وزميله بـ المولوتوف مما أدى لاحتراق الدورية، فنزلا منها للاحتماء من النار، لكن ستة من المتجمهرين قاموا بملاحقتهم وإلقاء المولوتوف عليهم، فتعرّض لحرق في يده اليسرى وألم بالرأس جراء إصابته بزجاجتي مولوتوف، فيما أصيب زميله في أذنه اليسرى وأسفل الظهر. ومن خلال التحريات تم التوصل إلى معلومات عن المتهمين من الأول للخامس، وأنهم يحوزون أدوات تتعلق بالجريمة في بيوتهم، فتم استصدار إذن من النيابة لتفتيش بيوتهم، وبالفعل تم التفتيش والقبض عليهم وضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة.