تواجه المخابز والمصانع والمنشآت التي تستخدم الدقيق الحد الأقصى لعقوبة هدر الخبز ومنتجات الدقيق الذي يصل إلى 30 ألف ريال مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز 90 يوما عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، عند ثبوت المخالفة لدى مراقبي وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة التجارة والاستثمار. وبحسب صحيفة عكاظ، تضمنت المجموعة السادسة من جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية أنه عند قيام المنشأة التي تستخدم الدقيق بأي من مخالفات الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة لها أسبوعياً، أو إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، تطبق عليها غرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 30 ألف ريال، على أن تتدرج العقوبة بدءاً من الإنذار في المرة الأولى. وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم فرض غرامة بحسب حجم المنشأة ونوع المخالفة، وفي المرة الثالثة يتم إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، وتبلغ المؤسسة العامة للحبوب بإيقاف صرف كمية الدقيق المخصصة لها أثناء مدة الإغلاق.