صحيفة المرصد:أصدرت إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة بريدة أمر بوقف رجل أعمال صاحب شركة امتنع عن تنفيذ حكم صادر من محكمة التنفيذ ببريدة ,حيث قامرجل الأعمل بإزالة ملصق وضعته المحكمة على محله التجاري يفيد بإغلاقه. ووفق تفاصيل القضية فإن محكمة التنفيذ أصدرت أمرا تنفيذيا ضد رجل الأعمال يقضي بسداد مديونية عليه تصل إلى 200 ألف ريال لطالبي التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، إلا أنه ماطل في السداد حتى انقضت المهلة ليصدر قاضي التنفيذ قرارا بإيقاف إصدار صكوك التوكيل والتفاويض من صاحب الشركة، والإفصاح عن أمواله، ورخص سجلات أنشطته التجارية، وإيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عنه، فيما تبيّن من خلال المعلومات المستدعاة عن طريق منظومة الربط الإلكتروني بين المحاكم ومختلف الجهات الحكومية أن للمنفذ ضده شركة تجارية لبيع الأجهزة المنزلية ليصدر قاضي التنفيذ أمره بإغلاق المحل، حيث تم إغلاقه برفقة مندوبي الحقوق المدنية، ووضع ملصق إعلان على باب المحل يتضمّن الإغلاق وعدم الدخول إلا بأمر رئيس محكمة التنفيذ ببريدة. وبعد فترة تبيّن لمأمور التنفيذ خلو المحل من محتوياته كافة، حيث تم إخراجها من الباب الخلفي للمحل ما يعد تطاولاً على أمر التنفيذ الصادر من المحكمة ويستدعي ذلك تطبيق المادة (88) من نظام التنفيذ التي تنص على المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات لمن يمتنع عن حكم التنفيذ حكماً نهائياً أو مقاومة التنفيذ، لتطبق تلك المادة في حقّه، في الوقت الذي يأتي فيه تطبيق مثل هذه القرارات المستمدة من نظام التنفيذ ردعاً لكل من تسوّل له نفسه التعدِّي على أوامر التنفيذ أو المماطلة بحقوق الناس والتلاعب بهم.