الرياض: «الشرق الأوسط» أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم لمخالفته الأمر السامي رقم أ/1، وتاريخ 1425/1/6هـ، وتجاوزه له، بإيداعه تبرعات مالية في حسابه الشخصي وحسابات شخصية لبعض المتطوعين، بعد أن تلقاها لصالح المؤسسة التي يديرها، ثم تحويله الأموال إلى حساب المؤسسة ذاتها في بعض الدول، معللا تجاوزه هذا بسبب توقف التحويل من حساب المؤسسة في الداخل إلى حسابها في الخارج بعد أحداث سبتمبر (أيلول)، ومخالفته أيضا مقتضى المادة 39 من نظام العمل بتشغيله في المؤسسة التي يديرها بعض العمالة الأجنبية ممن ليسوا على كفالتها. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام. وقرر ناظر القضية إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة من تاريخ إيقافه، مع مصادرة الحاسب الآلي والأسطوانة الليزرية المضبوطة المحتوية على ما هو محظور، وغرامة مالية خمسة آلاف ريال تؤول إلى صندوق تنمية الموارد البشرية استنادا إلى المادتين 233 و242 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ، ومنعه من السفر مدة سنتين تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهما من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.