أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم «سعودي الجنسية» بتأثره بتنظيم «داعش» الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، وعزمه على الذهاب لسوريا للانضمام لتنظيم «داعش»، وقررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، إضافة إلى تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة 7 سنوات ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته الموصوف في الدعوى استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، ومنعه من السفر خارج المملكة. كما أصدرت المحكمة ذاتها حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بسفره إلى إيران برفقة أحد المتهمين ومقابلتهما أحد المطلوبين أمنياً «موقوف حالياً» وسماعه من الأخير ضرورة تلقيهما لتدريبات عسكرية بقصد زعزعة الأمن بالمملكة وموافقتهما على ذلك، ثم سفره مع رفيقه إلى العراق بناءً على توجيه ذلك المطلوب، وبعد التواصل معه والتحاقهما بمعسكرات تدريبية على فك وتركيب الأسلحة والرماية بسلاح الرشاش والمسدس بقصد زعزعة الأمن، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن 10 سنوات.