×
محافظة المنطقة الشرقية

القوات العراقية تعلن تقدمها على جبهات عدة في منطقة الموصل

صورة الخبر

صحيفة وصف : ألزمت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة، خلال العام الماضي، 3 آلاف و551 زوجًا وزوجة ترافعوا فيما بينهم في قضايا متعلقة بـالزيارة والحضانة والصداق بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق من وقع عليه الحق. وشكلت قضايا الزيارة العدد الأكبر التي بلغت 1889 قضية زيارة، في حين حلت قضايا الحضانة ثانية بإجمالي أحكام تنفيذ بلغت 1158 حكم تنفيذ حضانة، كما بلغت أحكام التنفيذ المتعلقة بالصداق (ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه) 504 أحكام على مستوى جميع مناطق المملكة خلال عام 1437هـ. وحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، ألزمت محاكم التنفيذ 1889 زوجًا وزوجة بتنفيذ حكم زيارة أولاد خلال العام الماضي 1437هـ؛ إذ سجلت ارتفاعًا عن عام 1436هـ، بلغت نسبته 44.42%؛ ذ سجل عام 1436هـ 1308 قضايا. وفيما يتعلق بالمناطق الأبرز تسجيلًا لقضايا الزيارة خلال العام الماضي 1437هـ؛ جاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة مناطق المملكة بـ811 قضية تنفيذ حكم زيارة أولاد، تلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بـ441 قضية خلال عام 1437هـ، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ206 قضايا. وكشفت الإحصائية عن إلزام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة، بتنفيذ 1158 حكم حضانة خلال عام 1437هـ، وسجلت ارتفاعًا نسبته 22.54% عن عام 1436هـ الذي سجل 945 قضية. واحتلت منطقة مكة المكرمة المركز الأول من حيث إجمالي عدد القضايا الذي بلغ 422 قضية حضانة. وجاءت منطقة الرياض بالمرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ322 قضية تنفيذ حكم حضانة، في حين تقاسمت المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة المرتبة الثالثة بإجمالي أحكام تنفيذ حضانة بلغ لكل منطقة 121 قضية. وبحسب الإحصائية الرسمية لوزارة العدل، نفذت محاكم التنفيذ 504 أحكام صداق ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه على مستوى جميع مناطق المملكة خلال عام 1437هـ، مسجلة ارتفاعًا نسبته 9.32% عن ذات القضية في عام 1436هـ الذي كان قد بلغ 461 حكم تنفيذ صداق. وتصدرت منطقة الرياض بـ188 حكم تنفيذ صداق، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ145 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ40 قضية. من جهته، أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ حمد الخضيري، أن كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفقًا للمادة الثانية والتسعين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. (0)