×
محافظة المنطقة الشرقية

مدير التعليم بالدوادمي يفتتح معرض «كُن متدبراً»

صورة الخبر

صحيفة مكة - مكة المكرمة بدأت لجنة مكونة مشكلة من وزارتي (الداخلية والمالية) بحصر جميع المركبات الحكومية وأرقام تسجيلها وعمرها تنفيذًا للموافقة الكريمة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي. ووضع إجراءات دقيقة (آلية) لتسجيل المركبات التي تدخل الخدمة وتلك التي تخرج منها بحيث يوثق التأمين عليها مباشرة وضع آلية مناسبة لمنع التلاعب في تحمل الخطأ على الجهات الحكومية وإمكانية استغلال ذلك من قبل ضعاف النفوس،ووضع آلية لتفويض قائد المركبة الحكومية لتسلم التعويض الصادر من شركة التأمين في حال تعرض قائدها لحادث مروري وفقًا لما نصت عليه الوثيقة الموحدة للتأمين . وكانت صدرت الموافقة الكريمة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي وفق عدد من الضوابط ومنها أن يكون التأمين من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة وإلزام قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأمينًا شاملًا، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة للسير لأول مرة فقط. ونصت الضوابط على أن يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات وبحسب أعدادها لتغطية الخطر ضد الغير دون حاجة إلى التأمين الشامل على مثل هذه المركبات، أما بالنسبة إلى الأضرار المترتبة على المركبة الحكومية فيكون تسهيل إجراءات الإعفاء من تحمل تكاليف إصلاح تلك المركبة من قبل وزارة المالية. وأكدت قيام اللجنة ـ المشكلة بالأمر السامي رقم(9211/م ب ) وتاريخ 18 /12 /1427هـ بالإضافة إلى مندوب من ديوان المراقبة العامة بدراسة وثيقة التأمين على المركبات الحكومية والاتفاق عليها وطرح أعمال التأمين على المركبات الحكومية عن طريق المنافسة العامة وفقًا للمادة (السادسة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية مع إمكان أن تكون قابلة للتجزئة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من شركات التأمين المرخصة لتقديم عروضها وإلزام جميع الجهات الحكومية ــ عند إعداد شروط منافسات التأمين على مركباتها ــ بصياغة الشروط بما يتفق مع نص الأمر السامي رقم(3/1061/م) وتاريخ 17 /8 /1421هـ القاضي بإعفاء المركبات الحكومية من رسوم التجديد السنوي والاكتفاء برسوم التسجيل لأول مرة على ألا يرتبط التأمين بسريان صلاحية الاستمارة. واستثنت الضوابط التأمين على المركبات الحكومية، العربات التكتيكية (التي لا تستخدم في الطرق السريعة أو المدن ويقتصر استخدامها في المناطق العسكرية وميادين التدريب) المشار إليها في الأمر السامي رقم (5783/ م ب) وتاريخ 26 /6 /1428هـ. وتطبق الترتيبات الواردة في هذا القرار لمدة ثلاث سنوات وتراجعها اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (9211/ م ب ) وتاريخ18 /12 /1427هـ قبل نهاية هذه المدة بعد قيام الوزارات والجهات الحكومية المستفيدة من التأمين على مركباتها بتزويد اللجنة بملحوظاتها عليها لدراستها والرفع بالنتائج.