وصف الرياض أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين من أصل أربعة اشتركوا في مجموعة واحدة، إثر إدانتهم بالسفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، والمساس بالنظام العام، وتحريض الناس في المجالس العامة على السفر إلى مواطن القتال. ووفقا لمنطوق الحكم فإن المحكمة أدانت المدعى عليه الثاني وتم الحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنة وثمانية أشهر وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنتان وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر الصادر، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته والتي لا تحمل ترخيصاً. فيما أدانت المحكمة المدعى عليه الثالث وتم الحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن. وصدر بحق المدعى عليه الرابع حكم بالسجن مدة سنة وثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن. يشار إلى أن المدعى علية الأول تخلف عن حضور الجلسة، وأرجأ القاضي الحكم عليه لحين حضوره في جلسة قادمة، فيما قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وفق القواعد المتبعة نظاماً.