ترأس سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب هذا التعديل يستبدل بنص المادة (55) من ذلك القانون، النص التالي : " يلتزم سائق المركبة الميكانيكية بما يلي : 1- عدم الانشغال أثناء السياقة باستعمال أي جهاز سواء باليد أو اللمس أو المشاهدة. 2- منع الأطفال دون العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار. وقد عرف المشروع رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك : 1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. 2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون . 3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون . 4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة . كما عرف الشركة بأنها أي شركة تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية . وبموجب أحكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100 % من رأس المال بشرط أن يكون للشركة وكيل خدمات قطري بالدولة وفي حالة وجود شريك قطري يكون هذا الشريك وكيلا لخدمات تلك الشركة. ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49)% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر ، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها ، بموافقة مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير. ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. ولا تسري أحكام القانون على: 1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية ، بموجب امتياز أو اتفاق خاص ، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص. 2- الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين ، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. وقد تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية. ولا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز ، وذلك وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية والذي تضمن من بين أحكامه، إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسمى " لجنة فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من موظفي الوزارة يرشحهما الوزير من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة ، وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل ، التي تحيلها الإدارة المختصة إلى اللجنة إذا لم تؤد وساطتها إلى تسوية النزاع وديا. ولذوي الشأن الطعن في القرارات النهائية التي تصدرها اللجنة أمام لجنة استئنافية تسمى " لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية " تشكل برئاسة قاضٍ من محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير ، وذلك خلال (15) يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة ، إذا كان قرارها حضوريا ، أو من تاريخ الإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابيا. وتصدر قرارات اللجنة النهائية مشمولة بالنفاذ المعجل ، ولا يجوز لغير لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية الأمر بوقف تنفيذ قراراتها . رابعاً: الموافقة على مشروع قرار وزير الثقافة والرياضة بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية لبعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية. وقد أعدت وزارة الثقافة والرياضة مشروع القرار في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه، وبخاصة ما يتعلق بممارسة الأندية الرياضية للنشاط الرياضي وبمراعاة مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة. خامساً: الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مقدونيا. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيرو. سادساً: استعرض مجلس الوزراء التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية الحكومية حول خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان واتخذ بشأنه القرار المناسب. م.ب ;