وافق مجلس النواب في جلسته، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، اليوم، بصفة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. وأعلن عبدالعال، أن التصويت أسفر عن موافقة 402 عضوًا، وبالتالي فقد توافرت نسبة الثلثين المطلوبة، مشيرا إلى أن عدم موافقة 5 أعضاء على المشروع، وامتناع واحد، تعد إشارة سلبية. ويضم مشروع القانون، بخلاف مواد الإصدار (34 مادة)، تعرف الجريمة، والجماعة الإجرامية المنظمة، وتهريب المهاجرين، والمهاجر المهرب، ووثيقة السفر أو الهوية المزورة، والأطفال غير المصحوبين، والناقل التجاري، والسفينة، والبحر الإقليمي، والمنطقة المجاورة وغيرها. ونص المشروع، على المعاقبة بالسجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظما لها. وفرض المشروع، عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، كما يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك. وينص مشروع القانون، على أن توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، ومنها: حقهم في الحياة، والمعاملة الإنسانية، والرعاية الصحية، والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، والحفاظ على حرمتهم الشخصية، وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال. وتنشأ بمقتضى مشروع القانون، لجنة بمجلس الوزراء تسمى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تتبع رئيس مجلس الوزارء، تختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود. وتضم اللجنة في عضويتها، ممثلين عن الوزارات، والهيئات، والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة. كما ينص المشروع، على إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.