×
محافظة عسير

رجل أعمال في "بلقرن" يفاجئ المستأجرين بتخفيض الإيجار السنوي

صورة الخبر

عارف الشيخ هذا العنوان قد يثير انفعال بعضهم فيقول: كيف تقول هذا، والله تعالى يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين فللرجل سهمان من التركة، وللمرأة سهم واحد؟ لكني أريد أن أرد على من يتهم الإسلام بأنه لم يعدل، حينما أعطى الرجل سهمين والمرأة سهماً واحداً من تركة المتوفى الذي قد يكون أباً وهو أبو الجميع. يقولون هذا في حين أن الآية الكريمة واضحة في فلسفتها، فهي قالت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر حظ الأنثيين.. (الآية 11 من سورة النساء) مما يدل على أن التفرقة ليست في كل الحالات، ففي بعض الحالات نجد الأنثى تأكد أكثر من الذكر، بل حتى الوارثات من النساء فيما بينهن، نجد أن بعضهن يأخذن أكثر من بعض. لاحظ الفقهاء المختصون بعلم المواريث، أن هناك أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل: 1- إذا مات رجل عن أولاد ذكوراً وإناثاً، فإن التوزيع يكون بين الجنسين للذكر مثل حظ الأنثيين. 2- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجاً ولا أولاد، فإن الزوج يرث النصف، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.. (الآية 12 من سورة النساء). 3- يأخذ الأب الثلثين، وتأخذ الأم الثلث، إذا مات الابن وترك والديه وليس له ابن وارث، أي أن الأب يأخذ ضعف زوجته. 4- يأخذ الأب الثلث وتأخذ الأم السدس، وذلك إذا مات الابن وترك بنتاً واحدة، فهي تأخذ النصف وتأخذ الأم السدس، ويأخذ الأب الباقي وهو الثلث، أي أن الأب يحصل على ضعف الأم. كما أن هناك حالات أثبتت أن المرأة تتساوى مع الرجل تماماً، وذلك إذا ترك المبيت أخاً أو أختاً من الأم، ولم يترك أولاداً ولا أباً ولا أماً، ففي هذه الحالة لكل من الأخ أو الأخت السدس، قال تعالى: .. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.... (الآية 12 من سورة النساء) وكذلك إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختاً شقيقة، فللزوج النصف وللأخت النصف. أو مات رجل عن بنتين وأب وأم، فللأب السدس وللأم السدس، ولكل من البنتين الثلث. نعم.. وفي حالات تأخذ المرأة أكثر من الرجل مثل لو مات رجل وترك زوجة وبنتين وأخاً، فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأخ الباقي، فلو كان أصل المسألة من 24 كان للزوجة الثمن3، وكان للبنتين الثلثان 16، والباقي 5 للأخ. وهناك حالات ترث فيها المرأة، ولا يرث فيها رجل وهو نظيرها في الدرجة، كأن تموت امرأة وتترك زوجاً وأختاً شقيقة وأخاً لأب. فالزوج يرث النصف، والأخت الشقيقة ترث النصف، ولا شيء للأخ لأب.