صحيفة وصف : أكدت صحيفة محلية أن قاض بالمحكمة الجزائية في الرياض أصدر أخيرا حكما شرعيا يقضي بجلد رجل ووكيله الشرعي 80 جلدة، وعدم قبول شهادتهما في جميع المحاكم، نتيجة إقدام الرجل على قذف طليقته وقيام الوكيل بإيصال ذلك القذف أمام ناظر القضية خلال إحدى جلسات الحضانة بمحكمة الأحوال الشخصية، مما دفع القاضي لتثبيت القذف بناء على طلب الطليقة في محضر الجلسات. و قال مصدر قضائي تعود تفاصيل القضية رفع رجل دعوى ضد طليقته في محكمة الأحوال الشخصية طالب فيها بحضانة أبنائه بعد انفصالهما منذ عام، واستمرت القضية لعدة جلسات، حيث عمد المطلق إلى توكيل وكيل شرعي يحضر عنه الجلسات، وكان الوكيل يقوم بإيصال كافة ادعاءات موكله، ومن ضمن ما نقله على لسان موكله قذف المرأة بـ”الزنا”، وإطلاق اتهامات خادشة للحياء، ولم يكتف المدعي بذلك بل حضر أمام القاضي وأكد على ما نقله وكيله الشرعي، مدعيا أن طليقته غير مؤهلة لتربية أبنائه، فلم يكن من قاضي الأحوال الشخصية سوى أن سجل ذلك القذف في محضر الجلسات، مشيرا إلى أن محامي المطلقة أقام دعوى قذف بالزنا ضد الطليق والوكيل الشرعي له في المحكمة الجزائية. وطلب القاضي من المتهم في قضية القذف إحضار الشهود على اتهاماته، فلم يكن منه إلا أن أكد أن لديه بعض الأوراق التي تدل على صحة كلامه، وعندما سأل الوكيل الشرعي عن اتهامه للمرأة بالزنا، أجاب أنه نقل كلام موكله أثناء سير قضية الحضانة. وأضاف المصدر أن القاضي رفض كل الأدلة التي تقدم بها الرجلان، مشيرا إلى أن دليل إثبات حد الزنا يتوجب إحضار 4 شهود أو أن تقر المرأة بنفسها بأنها فعلت ذلك، وهو الأمر الذي أنكرته المرأة تماما. وتابع: أصدر القاضي حكما بعد ذلك ضد طليق المرأة ووكيله الشرعي بحد القذف وهو 80 جلدة لكل منهما، وحكم أيضا بأن لا تقبل لهما شهادة أبدا، وأن يعمم ذلك على جميع الإدارات الحكومية ولا يتم قبولهما في أي وظيفة، لأن ما طبق في حقهما هو من الحدود الشرعية. (0)