كتبت - هناء صالح الترك: قضت محكمة الجنايات غيابياً بحبس لبناني لمدة عشر سنوات نافذة وتغريمه مائتي ألف ريال بتهمة الاتجار بالمخدّرات، وشمل الحكم إبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها وبمصادرة المواد المخدّرة المضبوطة. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات وعضوية القاضي الدكتور عماد حسين نجم والقاضي الأستاذ محمد علي العذبة وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة السيد محمد السر. وبدأت القضية بورود معلومات مفادها أن المتهم عرض على المصدر السري بيعه مادة الماريجوانا المخدّرة مقابل ألفي ريال، فاتصل المصدر بالمتهم على مسمع الشرطي بإدارة مكافحة المخدرات، وطلب المتهم لقاء المصدر في منزله بمنطقة معيذر، وتم تزويد المصدر بمبلغ 2000 ريال بعد تصوير المبلغ وانتقل تحت أنظار القوة للمكان المتفق عليه، ودخل المصدر لغرفة المتهم ثم خرج وأعطى الإشارة بعد إتمام عملية التسليم والتسلّم فتمّت المداهمة وعثر داخل سلة المهملات بسكنه على المبلغ حصيلة البيع الخاص بالإدارة ألقاه المتهم حال ضبطه، وتبيّن من تقرير المختبر الجنائي أن ما باعه المتهم مخدّر الماريجوانا، وأقر المتهم أنه يتاجر ويتعاطى المواد المخدّرة الحشيش وأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه لمخدّر الماريجوانا. وثبت في تقرير إدارة المختبر الجنائي أن الأجزاء للمادة النباتية الخضراء الجافة وزنت (55 جراماً وسبعة من العشرة من الجرامات )55.7 جرام هي لنبات القنب الهندي المخدّر المحظور قانوناً والمعروف بحالته باسم الماريجوانا، وإذ ثبت بفحص عيّنة المتهم احتواؤها على آثار تعاطي مادة الحشيش، وإذ اعترف المتهم أمام المحكمة بجلستي تجديد حبسه بتعاطيه المواد المخدرة. وجاء في حيثيات الحكم: أنه بالبناء على ما سلف فقد ثبت يقيناً لدى المحكمة وفي دائرة إدارة مكافحة المخدّرات أن المتهم حاز وأحرز وباع نباتاً مخدراً "الماريجوانا" في غير الأحوال المرخّص بها قانوناً وتعاطى مادة مخدّرة "الحشيش" ما يتعيّن إدانته ومعاقبته بنصوص مواد القانون. وأضافت: حيث إن الجريمتين اللتين ارتكبهما المتهم قد وقعتا لغرض واحد وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقرّرة لأيهما عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات والمادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية.