×
محافظة المنطقة الشرقية

حملة في الجبيل ضد أكياس البلاستيك في المخابز

صورة الخبر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، قرارين تنفيذيين لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الالكتروني لبعض وثائق التأمين، من خلال شبكات نظم المعلومات. وتختص الضوابط الجديدة بوثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر، وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن الخطوة التي تتخذ لأول مرة في مصر، تمت بعد التشاور مع الاتحاد المصري لشركات التأمين، وقال إن الهيئة أقرت أيضا الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها. وبحسب سامي، سبق وأن وافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار شركات التأمين وثائق نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع، ومن ضمنها شركات الوساطة في التأمين ووكالات السفر والسياحة. ويشترط القرار التنفيذي الأول، أن تتضمن النسخة المطبوعة الكترونياً من وثيقة التأمين، والشاشات على الموقع الالكتروني، فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين أن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها. وأضاف رئيس الهيئة أنه يجب أن ينص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة الكترونياً عن شركة تأمين، وأن تتضمن الوثيقة أيضاً ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المــؤمن له أو المؤمن عليه. وتابع قائلا: "فيما يخص تأمين السيارات الإجباري، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التي تتعاقد معها شركة الوساطة في التأمين كجهة توزيع الكتروني للوثائق عن شركتي تأمين داخل وحدة المرور الواحدة. أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع الكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة، وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى". أما القرار التنفيذي الثاني، فيحدد الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها، ونظم كل ما يخص مركز معلومات الشركة ومتطلبات الخوادم المركزية ونظم التشغيل، إضافة إلى وسائل تأمين الشبكات والبيانات ومتطلبات الخصوصية ووسائل تأمين دخول المستخدم والحفظ الالكتروني للوثائق المصدرة والملغاة. وأوضح سامي أن "لتفعيل آلية الإصدار الالكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين تلك باستخدام وسائل الدفع الالكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكي أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري". ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية، وفقا للقرار، أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونياً بأية أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد. واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، في ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الالكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع. ويرى سامي أن السماح بتلك الآليات في سوق التأمين بمصر "تأخر كثيراً" وأنه في ضوء نجاح تلك التجربة سيتم النظر في التوسع في أنواع الوثائق الممكن السماح بإصدارها الكترونياً.