أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تعديل أحكام قانون سجل المستوردين يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة لضبط منظومة الاستيراد والتي شهدت عشوائية كبيرة خلال المرحلة الماضية. وقال إن مجلس الوزراء كان وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بشأن سجل المستوردين وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره، لافتا إلى أن هذا القانون قد تم إعداده بالتعاون والتوافق مع الاتحاد العام للغرف التجارية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي مصيلحي صباح اليوم لمناقشة بنود مشروع القانون المقدم الي المجلس بشأن تعديل احكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين. وقال الوزير إن مشروع القانون يستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم وتحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد. وأوضح قابيل أن تلك الضوابط تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة الى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالأسهم، لافتاً ان التعديل يشمل ايضاً رفع قيمة التامين النقدي الذى يشترط ايداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للأشخاص الاعتبارية. وأمهل القانون أصحاب البطاقات الاستيرادية ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين مشترطاً اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف مشروع القانون. ولفت قابيل إلى أن مشروع القانون قد منح أيضاً عددا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إلغاء القيود الواردة في القانون القائم والمتعلقة باشتراط أن يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين لكى يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصري في التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار واكتفى التعديل المقترح باشتراط ان يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد مصريين مع اعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي او صناعي او خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير اجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات اجرائية. وأشار الوزير إلى أن التعديل الجديد قد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدى إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الأشخاص من القيد في سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة حيث شملت قمع الغش وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ونوه الوزير إلى أن التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام في سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية. ومن جانبه أعلن الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتا إلى حرص أعضاء المجلس علي إصدار التشريعات الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. التتبع