عمم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بأن يتم الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية أو الوثيقة المعتمدة في تعريف المقر بالإقرارات المشار إليها لإثبات هوية المقيم دون الحاجة إلى الإشهاد على المُقر وللقاضي طلب معرفين إذا رأى ذلك. وشمل التعميم أن ذلك يأتي نظراً لتحقق الإشهاد على هذه الإقرارات بصدورها أمام القاضي والكاتب مع ما قارنها من توثيقها كتابة أمام القاضي وبناء على المادة 108من نظام المرافعات الشرعية. وبحسب عكاظ فإن ذلك يعد خطوة عملية يتخذها المجلس الأعلى للقضاء من شأنها رفع مستوى الأداء وتحقيق سرعة الإنجاز في المحاكم وتقليل التزاحم فيها والتخفيف على المراجعين. فقبل صدور التعميم كان المقر أمام مجلس القضاء القاضي وأعوانه يضطر إلى تأجيل إنهاء إقراره، لحين البحث عن شاهدين مستعدين ترك أو تأجيل أعمالهم والتزاماتهم في المصالح الحكومية الأخرى، لتسجيل شهادتهما على الإقرار وهذا يستوجب مرور كثير من الساعات والجهد سواء لصاحب المعاملة أو حتى للمكاتب القضائية التي تضطر للانتظار حتى تنهي المعاملة لحين حضور صاحب القضية وشاهديه أو معرفيه.