×
محافظة المنطقة الشرقية

صحيفة الشرق – العدد 799 – نسخة الدمام

صورة الخبر

بمضي يوم أمس تبقى 29 يوماً أمام المقاتلين السعوديين خارج المملكة للعودة إلى البلاد حتى لا يطبق بحقهم الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين القاضي بسجن كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة. وأكد المقام السامي أن العمل بالأمر الملكي يبدأ بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -أم القرى-، ونشرت الجريدة أمس نص الأمر الملكي في عددها 4500 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1435هـ. وتمنح السعودية بذلك فرصة لعودة المقاتلين من الخارج لئلا يطبق في حقهم النظام، بالسجن بمدد من 3 إلى 30 سنة، إلى جانب المنتمين للتيارات والجماعات الدينية والفكرية المتطرفة. وكانت وزارة الداخلية السعودية تشدد دوماً على الأوامر الصادرة بحق العفو عن كل من تورط في قضايا أمنية والمصنفين ضمن قوائم المطلوبين أمنياً. وسلّم أشخاص عدة أنفسهم للسلطات السعودية وعوملوا وفق الأوامر المنظّمة لذلك. نص الأمر كما بدا في الجريدة الرسمية. ويتواجد سعوديون في أكثر من بلد من البلدان العربية والإقليمية الممتلئة بالصراعات المذهبية والعسكرية، وهو ما عبّرت الرياض عن رفضها له بالمطلق، وأصدرت في ذلك قوائم بالأشخاص وعممتها على الشرطة الدولية (إنتربول) وأعطتهم "إنتربول" إشارات تحذير حمراء كدلالة على خطورتهم ووجوب الإطاحة بهم. وسقط أكثر من سعودي من المطلوبين في أفغانستان واليمن والعراق وسورية ولبنان. نص الأمر الملكي الرقم: أ / 44، التاريخ: 3/ 4 / 1435 هـ، بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية: انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع، استهداءً بقول الحق سبحانه: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"، وقوله جل وعلا: "وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام". وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل. وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها. وبعد الاطلاع على المواد "الحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والثامنة والأربعين، والخامسة والخمسين" من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم "أ / 90" بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة، وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي؛ وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية: المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر. الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة. ثانياً: لا يخل ما ورد في البند "أولاً" من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً. ثالثاً: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند "أولاً" من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م / 16" وتاريخ 24 / 2 / 1435هـ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة. رابعاً: تشكل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة "2" من البند "أولاً" من هذا الأمر، ورفعها لنا، للنظر في اعتمادها. خامساً: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا "أولاً بأول" عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في البند "أولاً" من هذا الأمر. سادساً: يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.