×
محافظة المنطقة الشرقية

ماجد المهندس يستعد لإطلاق «اخ قلبي»

صورة الخبر

طرح تقرير مالي حديث ست سيناريوهات متوقعة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT على قطاع البنوك ومؤسسات التمويل في المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا، لضمان عدم تأثر الخدمات المصرفية الإسلامية بهذه الضريبة بشكل غير عادل مقارنة بالخدمات المصرفية الأخرى. وأوضح التقرير الصادر عن «كي بي إم جي» أنه في ضوء التوقعات للبدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018 في دول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن الحاجة تبدو ماسة لدى قطاع الأعمال على اختلاف فئاته لتهيئة أنظمته المحاسبية والإدارية والتجارية والمعلوماتية لاستيعاب التغيير الدراماتيكي الكبير الذي ستواجهه الأسواق وقطاعات الأعمال. لافتا إلى أن من أهم القطاعات التي قد تواجه تعقيدات تطبيقية جراء فرض تلك الضريبة هو قطاع البنوك ومؤسسات التمويل، وذلك على الرغم من أن معظم دول العالم التي طبقتها قد أعفت الخدمات المصرفية من الخضوع لهذه الضريبة؛ لما يتضمنه إخضاعها من تعقيدات ومشاكل أهمها مضاعفة نسبة التضخم. وتوقع التقرير أن تعفي المملكة وباقي دول الخليج الخدمات المصرفية من الضريبة على القيمة المضافة؛ إلا أن للخدمات المصرفية في هذه المنطقة خصوصية تتمثل في الخدمات المصرفية الإسلامية؛ ذلك أن البنوك العاملة في المملكة سواء كانت بنوكاً إسلامية أو تجارية فإنها تمنح جميعاً قروضاً للأفراد ولقطاعات الأعمال بصيغ إسلامية عدة لعل أهمها صيغتي: المرابحة والتأجير التمويلي، وهاتان الصيغتان ولربما أي صيغة لقرض إسلامي إنما تنطوي على بيع لسلعة أو خدمة، مبينا أن جوهر ضريبة القيمة المضافة هو إخضاع أي عملية بيع أو استيراد لسلعة أو خدمة لهذه الضريبة ما لم ينص التشريع على إعفائها. وعلى الرغم من أن المملكة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي لم تصدر تشريعاً لفرض الضريبة على القيمة المضافة حتى اليوم، إلا أنه يمكننا القول: إنَّ التشريع المتوقع لن يختلف من الناحية الجوهرية عن غيره من تشريعات ضريبة القيمة المضافة التي أصدرتها الدول الأخرى. وبالتالي فمن المتوقع أن يتم إعفاء الخدمات المصرفية بشكل عام من الضريبة على القيمة المضافة، لكن نصاً عاماً بإعفاء الخدمات المصرفية لن يغطي الخدمات المصرفية الإسلامية، كون هذه الخدمات كما أسلفنا تنطوي على شراء وبيع لسلع وخدمات. وعن سيناريوهات الحلول الممكنة لضمان عدم تأثر الخدمات المصرفية الإسلامية بهذه الضريبة بشكل غير عادل مقارنة بالخدمات المصرفية الأخرى، أشار التقرير إلى أن السيناريو الأول يتمثل في إعفاء مشتريات ومبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة، وهذا الحل يعني أن تكون السلعة أو الخدمة الممولة من خلال قرض إسلامي معفاة من الضريبة بشكل كلي عندما تكون مستوردة، ومعفاة بشكل جزئي عندما تكون مشتراة من السوق أو المورد المحلي، وهذا الحل سيكون فيه محاباة للسلعة والخدمة المستوردة على حساب مثيلاتها المحلية وسيحرم المشتري (المقترض) من خصم الضريبة التي تكون تحملتها السلعة أو الخدمة عند شراء البنك لها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وهي الأهم أن هذا الحل يُخِلُّ بخاصية الحياد التي يتمتع بها نظام ضريبة القيمة المضافة، إذ ستكون السلعة أو الخدمة التي تشترى من خلال التمويل الإسلامي معفاة من الضريبة وخاضعة لها إذا اشتريت بطريقة أخرى. أما السيناريو الثاني فهو إعفاء مبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة، وهذا الحل مناسب في حال كان المقترض مستهلكاً نهائياً؛ وذلك في حالات قروض الأفراد وقروض الجهات التي لا تتضمن أعمالها مبيعات لسلع وخدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة. أما إن لم يكن المقترض مستهلكاً نهائياً؛ أي أنَّ الاقتراض كان لغايات الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة فإن معضلة كبيرة ستظهر وهي أن المقترض سيحرم من خصم ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها السلعة أو الخدمة عند شراء البنك لها وبالتالي سترتفع كلفته بمقدار هذه الضريبة مما سيؤدي لعزوفه عن الاقتراض بالطريقة الإسلامية ولربما يتجه للبنوك الأخرى. بينما السيناريو الثالث فهو إخضاع مشتريات ومبيعات البنوك للسلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة الصفر، وهذا الحل سيخل بالغاية التي وجد من أجلها نظام ضريبة القيمة المضافة إذ ستكون السلعة أو الخدمة التي تشترى من خلال التمويل الإسلامي معفاة من الضريبة بينما تخضع لها إذا اشتريت بطريقة أخرى، وبالتالي فمن ناحية أولى سيؤدي ذلك إلى خلل في حركة السوق ولن تتحقق خاصية الحياد التي يتمتع بها نظام ضريبة القيمة المضافة، ومن ناحية أخرى فلن تحصل خزينة الدولة على الإيرادات المخطط لها والمتوقعة من تطبيق هذه الضريبة. فيما السيناريو الرابع فهو إخضاع مبيعات البنوك للسلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة الصفر، وهذا الحل فيه المثالب نفسها التي تضمنها السيناريو السابق، إضافة إلى أنه سيضيف الكلفة الإدارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى الكلف الأخرى التي تتحملها البنوك كما ستتكون أرصدة ضريبة مستحقة لهذه البنوك لدى الإدارة الضريبية تحتم على البنوك السير بإجراءات معقدة للمطالبة بها وتحصيلها. ويتمثل السيناريو الخامس في إخضاع مبيعات البنوك من السلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة التي تخضع لها السلعة أو الخدمة عند شرائها من قبل البنك وبذات قيمة الشراء مع إعفاء باقي قيمة البيع من الضريبة، وهذا الحل يبدو الأكثر عدالة ومنطقية بين الحلول الأخرى السابق ذكرها؛ فالسلعة أو الخدمة تبقى خاضعة للضريبة بالمقدار الذي تخضع له مثيلتها غير الممولة بتمويل إسلامي فيما تظل خدمة التمويل معفاة من الخضوع للضريبة. ويوفر هذا الحل للدولة حصولها على الإيراد الضريبي المتوقع من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة دون أن يؤثر أسلوب التمويل على ذلك؛ بل يحفظ لتطبيق هذه الضريبة خاصية الرقابة والحد من التهرب الضريبي التي يتمتع بها نظام ضريبة القيمة المضافة بطبيعته؛ فلا يستطيع بائع أو مشتري السلعة أو الخدمة الممولة من خلال البنوك الإسلامية إخفاءها. كما يوفر هذا الحل للسوق حريته وعدم تدخل تطبيق الضريبة في توجيه المستهلك من بنك لآخر وبالتالي يحفظ لهذا النظام الضريبي خاصية الحياد. كذلك لا يحرم هذا الحل متلقي خدمة التمويل من خصم الضريبة المدفوعة على مدخلات مبيعاته الخاضعة للضريبة. إلا أن لهذا الحل سلبية تتمثل في الكلفة الإدارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من قبل البنوك، إلا أن قيمة هذه الكلفة ستكون ثابتة نوعا ما ولا تتأثر بزيادة حجم التمويلات وبالتالي لن تكون كلفة هامة وتتضاءل أهميتها بارتفاع حجم التمويلات التي يقدمها البنك. بينما السيناريو السادس فيتمثل في المزج بين الحل في السيناريو الثاني والحل في السيناريو الخامس، وهذا الحل يعني أن يتم تطبيق السيناريو الثاني وهو إعفاء مبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون صاحب التمويل مستهلكاً نهائياً غير مسجل في شبكة مكلفي الضريبة، وأن يتم تطبيق السيناريو الخامس عندما يكون صاحب التمويل شخصاً مسجلاً في الضريبة. ويتمتع هذا الحل بالميزات التي يتمتع بها الحل في السيناريو الخامس ويزيد عليها أنه يخفف الكلفة الإدارية لتطبيق الضريبة من قبل هذه البنوك، إضافة إلى أنه يوفر مرونة أكبر في التعامل مع حالة تمويل جهة تتمتع بإعفاء مشترياتها أو مبيعاتها من الضريبة على القيمة المضافة. وهنا، نبه رفعت عبيدات مدير تنفيذي في خدمات الضريبة والزكاة في السعودية، البنوك إلى حقيقة أن الوقت بين إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة والتشريعات والتعليمات المرتبطة به قد يكون قصيراً وغير كافٍ لأن تبدأ بتهيئة موظفيها وأنظمتها المحاسبية والإدارية والتجارية والمعلوماتية لاستيعاب تطبيق هذه الضريبة؛ لذلك ولكون نظام ضريبة القيمة المضافة عالمي واختلافات تطبيقه من دولة لأخرى تكون طفيفة ولا تتعدى في معظم الأحيان نسب الضريبة وقوائم السلع والخدمات المعفاة من الضريبة أو التي تخضع لنسب خاصة؛ فإن بالإمكان البدء فورا بتثقيف وتدريب العاملين حول هذا النظام الضريبي وتهيئة أنظمة العمل بشكل مرن يستوعب التطبيق مهما اختلف التشريع عن الشكل القياسي لنظام ضريبة القيمة المضافة. وقال: يمكن لهذه التهيئة أن تكون بتحديد فرع من فروع البنك ليكون ريادياً في التطبيق فتتم تهيئته أولا ثم عند صدور التشريع تجرى التعديلات المناسبة والتي تكون ضئيلة وقابلة للاستيعاب بشكل سريع من قبل العاملين الذين سيكون لهم أن يتعرفوا على هذه الضريبة وعلى الأنظمة ثم ينقل التطبيق للفروع الأخرى.