يعكف فريق من المستشارين والمحامين في مجلس المنافسة التابع لوزارة التجارة والصناعة على إعداد الإجراءات الخاصة بتعديل بعض نظام حماية المنافسة بهدف منع الاحتكار والتكتل الاقتصادي وغيره من الصفقات الاقتصادية والممارسة غير العادلة في السوق. يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء أمس، تعديل المادتين الـ 12 والـ 15، وبذلك تكون وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مجلس المنافسة قد ضاعفت الغرامة المالية لتصل إلى عشرة ملايين بدلاً من خمسة ملايين، إضافة إلى منح اللجنة المعنية بإيقاع الغرامة، صلاحية إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً. وتوقعت مصادر مطلعة تحدثت لـ "الاقتصادية"، أمس، أن يعقد فريق خاص بتطبيق تعديلات النظام اجتماعاً اليوم في الرياض لمناقشة بدء العمل بما جاء في قرار مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد دراسة كافة جزئيات وأنظمة القرار دراسة دقيقة وعدم وجود أي تعارض بين التعديلات والمواد والقوانين الموجودة مسبقاً في نظام المنافسة. وكان الدكتور محمد القاسم الأمين العام لمجلس حماية المنافسة قد قال لـ "الاقتصادية" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إن نظام حماية المنافسة المعدل الذي رفع للجهات المختصة سيشمل تغليظ العقوبات، مشيراً في حينها إلى أن التعديلات الجديدة سترفع مقدار الغرامات والعقوبات المقررة خمسة ملايين ريال كحد أقصى في النظام القديم، لتصبح الغرامة 10 في المائة من حجم مبيعات الشركة. وعدلت المادة الـ 12، التي كانت تقتصر العقوبة الواردة فيها على غرامة مالية لا تتجاوز الخمسة ملايين ريال تتضاعف بتكرر المخالفة، لتنص على أن يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز (10 في المائة) من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال. وجاء في التعديل الخاص بالمادة الـ 12، "أنه في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة ـ بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة ـ يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً". وأبقى التعديل الجديد على تكفل المخالف بجميع نفقات نشر القرار أو الحكم بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة (18) من هذا النظام، الذي يكفل الحقوق كافة لأي شخصية اعتبارية أو طبيعية تعرض لأي ضرر أو خسارة بناءً على ممارسة غير مشروعة، بموجب أحكام نظام حماية المنافسة، أن يتقدم أمام القضاء المختص لطلب التعويض. كما أقر مجلس الوزراء أمس، تعديل ثلاث فقرات أساسية من المادة الـ 15 من نظام المنافسة، لتصبح الفقرة الثانية: "يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً من تاريخ صدورها، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار اللجنة في هذا الشأن"، بعد أن كانت تقتصر إجراءات اللجنة على ما تحدد اللائحة التنفيذية من قرارات وإجراءات. وعدلت الفقرة الثالثة من القانون في المادة الـ 15 لتقلص المدة الزمنية التي يجوز خلالها الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" من 60 يوماً إلى 15 يوماً فقط من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة. واعتمد أيضاً تغيير الفقرة الرابعة من المادة الـ 15 من النظام، التي تحيل مسألة سجن المخالف للنظام للمحكمة الإدارية، لتنص على أن: "تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة الـ 13 من النظام".