×
محافظة مكة المكرمة

رسالة "غسل الحبحب من المبيد" تثير المخاوف في القنفذة

صورة الخبر

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تعديلات في نظام المنافسة رفع بموجبها الحد الأقصى لعقوبة من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام إلى عشرة ملايين ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت ــ بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة ــ يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا. كما أقر المجلس عدة إجراءات لتعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن. وكان المجلس قد قدر في مستهل الجلسة التي عقدها بقصر اليمامة في مدينة الرياض، منح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الدكتوراه الفخرية في السياسة والعلاقات الدولية، من الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد، تثمينا للدور الريادي الذي يقوم به، أيده الله، لتحقيق الأمن والاستقرار والوئام، على المستوى العالمي بعامة والأمة الإسلامية بخاصة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير، المتصلة بالشأن المحلي وبعدد من الموضوعات والأحداث الإقليمية والدولية. ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى الضغط على النظام السوري لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى آلاف المحاصرين، الذين يعانون الجوع والمرض في حمص والمدن السورية الأخرى والمخيمات. تطور الرعاية الصحية وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن المجلس ثمن التطور المتواصل للرعاية الصحية بعد اطلاعه على التحسن الكبير في المؤشرات الصحية والانخفاض الملموس لمعدلات وفيات الأطفال الرضع، وحديثي الولادة، ودون الخامسة، ووفيات الأمهات، وارتفاع متوسط العمر المأمول بما يتماشى مع المعدلات العالمية. نشر ثقافة البحث والابتكار وأضاف، أن المجلس نوه بما شملته مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع) التي اختتمت الخميس الماضي في مدينة تبوك، ونظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بهدف نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في الميدان التربوي، وإحداث حراك علمي لافت بين أبنائنا الطلبة والطالبات، متمنيا للمعرض الختامي الذي سيقام في مدينة الرياض، النجاح وللمشاركين فيه التوفيق. كما رحب المجلس بإقامة المؤتمر العلمي السابع للطلبة السعوديين يوم السبت الماضي في مدينة أدنبرة، مثنيا على الجهد المتميز الذي أداه الطلاب والطالبات السعوديون وإبداعهم في مضمار البحث العلمي، وحرصهم على الإفادة القصوى من خبرات المحكمين في الجامعات البريطانية، في تخصصاتهم الدقيقة، والمشاركة المعرفية والثقافية. تعديلات في تنظيم هيئة الإعلام وأفاد وزير الثقافة والإعلام أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1435هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي : وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرتين ( ج/1 ) و (2) من المادة (السادسة ) من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) وتاريخ 16/10/1433هـ، لتكونا بالنصين الآتيين : « ج ــ ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا» « 2 ــ يجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات ( ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز /1 ) من هذه المادة عن المرتبة 14 أو ما يعادلها». .. و في نظام المنافسة بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 38/20 ) وتاريخ 19/6/1434هـ، وافق مجلس الوزراء على ما يلي : 1 ــ تعديل المادة 12 من نظام المنافسة، لتصبح بالنص الآتي : «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادة 13 من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز ( 10 % ) من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة ــ بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة ــ يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا. وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة 18 من هذا النظام». 2 ــ تعديل الفقرات ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من المادة 15 من نظام المنافسة، لتصبح بالنصوص الآتية : «2 ــ يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا من تاريخ صدورها، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرارا اللجنة في هذا الشأن. 3 ــ يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة. 4 ــ تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة 13 من هذا النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيها». وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. حساب ختامي وتقارير سنوية وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعام المالي ( 1433 / 1434 هـ ). واطلع المجلس على تقارير سنوية للهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للمساحة، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.