أقر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (19 / 12 ) وتاريخ 20 / 5 / 1434، عددا من الترتيبات، من بينها: 1 - يلزم الوسطاء العقاريون - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية - الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 131 ) وتاريخ 3 / 4 / 1435 -، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398. 2 - تكون لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة - بحسب الحال - بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية. 3 - تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يمول مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.