×
محافظة الباحة

عام / سياحة الباحة تتفقد الشقق والفنادق في محافظة بلجرشي

صورة الخبر

نواب يوظفون زوجاتهم.. ويتبادلون توظيف الأقارب.. مصدر نيابي: هيئة المكتب تمنع النواب من انتداب الأقارب من الدرجة الأولى والثانية علمت الأيام من مصادر نيابية أن هيئة مكتب مجلس النواب في صدد تغيير نظام الانتداب للنواب ومنع انتداب الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، منوهًا إلى أن القرار سيتم تطبيقه مطلع الشهر المقبل. وذكر المصدر أن عددًا ملحوظًا من النواب استغلوا التسهيلات الموجودة في نظام الانتداب وعمدوا لتوظيف اخوانهم وزوجاتهم، فيما وصل الأمر ببعض النواب للتبادل فيما بينهم لتوظيف الأقارب. وأشار المصدر إلى أن الأمانة العامة للمجلس قامت بتعميم استمارات على النواب لتصحيح أوضاعهم، وذلك بعد أن أثبت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود فساد في نظام الانتداب الحالي للنواب، وأوصى بالعمل على حلها وهو الأمر الذي نظرت فيه هيئة المكتب والأمانة العامة وأصدرت قرار المنع. وحملت الاستمارة التي تم تعميمها على النواب خيار استبدال الشخص بموظف آخر، أو قطع العلاقة معه نهائيًا. وفي الوقت الذي يجب على نائب الشعب أن يحفظ المال العام ويحارب الفساد ويجب عليه الحرص عند اختيار المنتدبين لديه لشغل هذا الشاغر، إلا أن النواب وعلى سنوات طويلة عمدوا لتوظيف أقاربهم والعمل على تبادل توظيف الأقارب فيما بينهم. وقد سجل المجلس الحالي أعدادًا ملحوظة من النواب الذين يوظفون زوجاتهم وأخواتهم وإخوانهم، فضلاً عن تبادل الأقارب فيما بينهم، خاصة وأن النظام يسمح للنائب بانتداب شخصين لا ينتميان لجهة حكومية أو من فئة المتقاعدين. وحددت المادة 37 من قانون ديوان الخدمة المدينة طريقة إعارة الموظف وانتدابه ونصت على يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته، أو بدرجة أعلى، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل، ونلاحظ أن المادة تركت للائحة التنفيذية لجهة العمل بتحديد القواعد والإجراءات. ونظمت المادة 38 من القانون نفسه المدد التي يجوز للموظف المنتدب العمل فيها في جهة أخرى بحيث لا تتعدى الثلاث سنوات، ونصت على يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها، أو الوظيفة التي تعلوها مباشرة، في الجهة الحكومية نفسها، التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى، ويجوز تمديدها في حالة الضرورة إلى أكثر من سنة، وبحد أقصى ثلاث سنوات، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب. وبينت المادة (41) عند إعارة أحد الموظفين، تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار يصدر من السلطة المختصة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو أية وظيفة شاغرة من درجة وظيفته في الجهة الحكومية المعار منها أو في جهة أخرى، وفي جميع الأحوال يحتفظ بمميزات الوظيفة كافة، التي كان يشغلها قبل الإعارة. وبحسب قرار الانتداب والإعارة، فإنه يحق للموظف بعد انتهاء فترة الإعارة العودة لوظيفته الأصلية بالجهة الحكومية التي تمت إعارته منها، أو إلى أية وظيفة حكومية مماثلة أخرى في جهة أخرى لا تقل درجتها عن درجة وظيفته الحالية، أما الموظف الذي تمت استعارته من جهة خاصة فيعود إلى الجهة الخاصة التي كان يعمل بها. المصدر: حوراء عبدالله