كفارة قضاء الصيام أريد فتوى في كمية الكفارة من الطعام للذي عليه قضاء صيام؟ - من وجب عليه صيام من رمضان ومنعه منه مانع المرض فلم يقدر عليه فإنه حينئذٍ يكفر بإطعام مسكين. ومقدار الإطعام نصف صاع، ويحدد في موازيننا الآن بكيلو ونصف من الطعام، عن كل يوم إطعام مسكين