أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرارا بقبول شكوى الوقاية التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمسطحات الحديد الملونة ضد واردات دول "المجلس" من منتج مسطحات الحديد الملونة، المندرجة تحت البنود الجمركية 721070 و721090 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول "المجلس". عبدالله الشبلي وقال عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأمانة "المجلس" في بيان صحافي أمس، إن قرار اللجنة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأمانة "المجلس". وتّم نشر تفاصيل القرار الصادر به إعلان بدء التحقيق بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية عدد 7، الصادرة بتاريخ 09 / 06 / 2016، المتاحة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لـ"المجلس". وأكد الشبلي، أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية "المعدلة"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتيح للأطراف المعنية كافة الفرص للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق. يذكر أن السعودية أخطرت بصفتها الرئيس الدوري الحالي لمجلس التعاون الخليجي، ونيابة عن الدول الست الأعضاء في المجلس، لجنة منظمة التجارة العالمية بشأن الضمانات، بأنها شرعت في 9 حزيران (يونيو) الجاري في تحقيق ضمانات على منتجات الحديد أو سبائك الفولاذ غير المدلفن المسطحة. وتعني هذه الخطوة بأن دول مجلس التعاون في طريقها لتقليص أو وقف وارداتها من هذا المنتج خلال فترة معينة، لكن الأمر لا يزال يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في المنظمة. «الاقتصادية» 12 / 6 / 2016 ووفقا لتقرير نشرته الاقتصادية" أمس الأول فإن الطلب يشمل تحقيق الضمانات إلى إثبات أن زيادة وارداته من منتج معين تسبب أو تهدد اقتصاده أو صناعته المحلية من ذات المنتج بأضرار خطيرة. وفي ضوء ذلك، وفي نهاية التحقيقات فقط، يحق لعضو المنظمة اتخاذ إجراءات وقائية (أي تقييد وارداته من المنتج المعني مؤقتا) فقط، إذا ما أثبت أن زيادة وارداته من ذلك المنتج يمكن أن تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر خطير على صناعته واقتصاده. وخلال تحقيق الضمانات، بمقدور الدول الأعضاء (المستوردين والمصدرين والأطراف المعنية الأخرى) أن تقدم الأدلة والوثائق والآراء التي تدعم طلب الضمانات المقدم، أو تفنده، وبالتالي تقبله أو ترفضه. وقالت السعودية في مذكرة الإخطار، ترغب الأطراف المعنية (البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات) في الحصول على استبيان من الدول الأعضاء المعنية حول طلبنا بإجراء تحقيقات الضمانات خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من بدء التحقيق في 9 حزيران (يونيو) 2016. وجاءت هذه الخطوة بناء على قرار اتخذته اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول الخليج العربية في الرياض في 9 حزيران (يونيو) الجاري. وحددت المذكرة المنتجات التي يشملها تحقيق الضمانات بـ"منتجات من الحديد أو السبائك من غير الصلب، عرض 600 ملم أو أكثر، سواء كانت مسلحة، أو مطلية أو ملمعة أو مغلفة بالبلاستيك، منتجات من الحديد أو السبائك من غير الصلب، عرض 600 ملم أو أكثر، سواء كانت مسلحة، أو مطلية أو مغلفة".