قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب، إن المادة 98 من قانون العقوبات المعروفة باسم مادة ازدراء الأديان من عناصر الحفاظ على الأمن القومى، وغير مقبول إلغاؤها. وأوضح النشار، فى تصريحات خاصة لـالشروق أن إلغاء مادة ازدراء الأديان قد يؤدى إلى حالة من الفوضى المجتمعية، ويسمح باعتداء البعض على حريات الآخرين الدينية. وأضاف النشار أن وزارة العدل لا تمانع من تعديل المادة من ناحية الصياغة أو العقوبات بحيث تقضى بوضع تعريف وصور محددة لازدراء الأديان، أو تحديد الأشخاص مقيمى الدعوى واقتصارها على النيابة العامة وحدها أو تخفيف عقوبة الحبس فى التعديل الجديد. وأوضح النشار أن العقوبة المنصوص عليها حاليا لكل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأقكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه مضيفا أنه يمكن تقديم مقترح لتخفيف مدة الحبس إلى ستة أشهر فقط مع الغرامة أو إحدى العقوبتين. وعن الأحكام الصادرة أخيرا بناء على هذه المادة ضد عدد من النشطاء والمفكرين، قال إن اختيار العقوبة رؤية القاضى وفقا لأوراق القضية، ولا يجوز لأى شخص التعليق على أحكام القضاء، وعلى المتضررين اللجوء إلى درجات الطعن. يذكر أن وزارة العدل أعلنت، أمس الأول، بالنيابة عن الحكومة رفضها إلغاء هذه المادة، وذلك خلال اجتماع للجنة التشريعية بمجلس النواب.