بلغ معدل حجم الاعتداء اليومي على حقوق الملكية الفكرية والمؤلف ثلاث جرائم اعتداء يوميا، وتصل عقوبة المعتدين إلى السجن ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة تصل إلى شهرين. وكشف مدير عام إدارة حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام طارق بن عبدالعزيز المهيزع لـ «عكاظ» عن ضبط الإدارة لـ 750 قضية تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية خلال العام الهجري الحالي، مؤكدا أن عقوبات التعدي على الملكية تتراوح بين الغرامات المالية والإغلاق، ومصادرة المواد المخالفة والتشهير والسجن، وشطب الترخيص الإعلامي. وأكد المهيزع حجب وزارة الثقافة والإعلام لـ 101 موقع إلكتروني تعدى على الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وقضت بالسجن لثلاثة أشخاص، وغرامة تجاوزت الخمسة ملايين خلال العام الماضي والحالي. وأضاف: عقوبة الغرامة المالية خلال ثمانية أشهر بلغت 2450890 تشمل التعويضات والحق العام، كما حجب 14 موقعا إلكترونيا، وصدرت على ثلاثة أشخاص عقوبات بالسجن، وهناك أيضا خمس حالات تشهير في الصحف المحلية على نفقة المخالف، وفي العام الهجري الماضي أصدرت الإدارة غرامات بلغت أكثر من خمسة ملايين ريال، وبلغت مدد الإغلاق أكثر من 500 يوم، وعدد حالات حجب المواقع الإلكترونية 87 موقعا، وتمت مصادرة 262631 مادة مخالفة. وأشار المهيزع إلى أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف تجري عددا من الجولات وزيارات ميدانية على المنشآت التجارية والخدمية التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، بناء على شكاوى مقدمة من أصحاب الحقوق. وشاركت الإدارة العامة لحقوق المؤلف في العديد من الحملات الأمنية، التي أجريت في مختلف مناطق المملكة لتعقب المقيمين المخالفين لنظام الإقامة، وتم خلالها ضبط ملايين النسخ من المصنفات الفكرية المقرصنة. كما تسعى الإدارة العامة لحقوق المؤلف إلى تطبيق نظام حق المؤلف الصادر بتاريخ 1424 فهي تقوم برقابة وضبط ومعاقبة كل من يخالف نظام حقوق المؤلف. وأوضح المهيزع أن المعتدي على الملكية الفكرية هو كل من عمل على نشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم، وتعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم، وقيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع. وأضاف: يعد معتديا كل من عمل على إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف، إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره، الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية، وتصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق، ونسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الـ25 من هذا النظام، واستيراد المصنفات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة، الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت، الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.