وضع المجلس الأعلى للقضاء مسودة قرار بقواعد خاصة لتفريغ الملازمين القضائيين للدراسة - حصلت "الرياض" على نسخة منها- ميسرا لهم طريق الالتحاق بمجالات تعليمية محددة، ومحذرا من التهاون في التفرغ، مطالبا المهتمين بالقضاء بإبداء آرائهم على هذه القواعد، مشددة على احتساب مدة التفريغ ضمن الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد، ولا يحتسب في الترقية الا اذا انتهى منها. ويقصد بالتفريغ في هذه القواعد التفرغ للدراسة، وهو ما يقابل الإيفاد في نظام الخدمة المدنية، وتختص إدارة شؤون الملازمين القضائيين في المجلس وهي الإدارة المختصة برسم السياسة العامة لتفريغ الملازمين القضائيين, ورفعها للمجلس للبتّ فيها وتحديد الجهات التعليمية والتخصصات التي يتم التفريغ لها, والرفع عنها للمجلس، واستقبال طلبات التفرغ، ودراستها، ورفعها للمجلس للبت فيها، واقتراح مُدد التفرغ أو إنهائه عند وجود ما يستدعي ذلك، ومتابعة القرارات الصادرة عن الجهات التعليمية بشأن مستويات الدارسين. ويُمكَّن الملازم القضائي من التفرغ لنيل درجة الماجستير أو الدبلوم وفق ما ورد في هذه القواعد، بحيث لا تتجاوز مدة التفرغ سنتين من تاريخ الالتحاق بالدراسة، دون أن يشمل ذلك مرحلة البحث، ولا تحتسب مدد الحذف أو التأجيل حال الموافقة عليهما من مدة التفريغ. ويشترط في التفريغ أن يحصل الملازم القضائي على قبول من الجهة التعليمية المحددة من قبل المجلس، وأن يكون التخصص المطلوب التفرغ له متفقاً مع التخصصات المحددة، وألا يكون الملازم القضائي قد أمضى سنة في الملازمة الفعلية، وألا يكون الملازم القضائي قد فُرغ للدراسة قبل ذلك. ويجب على المفرغ للدراسة أن يواظب على دراسته، وينهيها خلال المدة المحددة في قرار التفريغ، مع التنسيق مع الجهة التعليمية المفرغ لها لرفع تقارير دورية عن مستواه نهاية كل فصل دراسي, وإرسالها إلى الإدارة المختصة في المجلس، وأن يشعر الإدارة المختصة فوراً عند التعثر لأي سبب من الأسباب ( كنزول المعدل أو الرسوب أو نحوهما )، أو رغبته عدم مواصلة الدراسة لتمكينه من الملازمة في المحكمة الموجه لها، وأن يباشر الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها فور انتهاء مدة التفرغ . احتساب مدة التفريغ ضمن الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد ولا يجوز للمفرغ للدراسة، تغيير التخصص أو الجهة التعليمية إلا بعد موافقة المجلس ولمرة واحدة، بشرط أن يكون طلب التغيير قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، وإبلاغه للإدارة المختصة، وتوافر أسباب معتبرة مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، ورأي الإدارة المختصة، مع ضرورة الحصول على قبول في الجهة التعليمية أو في التخصص الجديد الذي يرغب دراسته، ويُشترط في التخصص الجديد أن يكون من التخصصات الواردة في خطة الإدارة المختصة التي اعتمدها المجلس، أو رأى المجلس مناسبتها، وأن لا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته، وأن يكون طلب التغيير قبل مضي نصف مدة التفريغ، وأن لا يترتب على التغيير تمديد التفريغ مدة أكثر مما صدر به قرار التفريغ إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة على ذلك. ويمنع على المفرغ للدراسة الحذف أو التأجيل إلا بعد موافقة الإدارة المختصة ولمرة واحدة، أن يكون الحذف أو التأجيل قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، وتوافر أسباب معتبرة، وألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته، وأن لا يترتب على التغيير تمديد التفريغ مدة أكثر مما صدر به قرار التفريغ ما لم يصدر قرار من المجلس بالموافقة على ذلك، ويُكلَّف الملازم القضائي خلال فترة الحذف أو التأجيل بمباشرة الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها. ويمدد التفريغ بقرار من المجلس يحدد فيه المدة الإضافية وفقاً لاشتمال التقارير الواردة عن المفرغ من الجهة التعليمية على انتظامه في دراسته، ووجود معوقات تحول دون إتمام دراسته في الوقت المحدد في قرار التفريغ، مع التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت له أن هناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية أو ظروفاً أخرى يرتضيها المجلس مما يحول دون إتمام الدراسة في المدة المحددة. وينهى التفريغ إذا كانت التقارير الدراسية الواردة عن المفرغ تُنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المفرغ من أجله، أو تغيير الجهة التعليمية أو التخصص أو الحذف أو التأجيل دون موافقة المجلس أو الإخلال بواجبات التفرغ للدراسة، وللمجلس حال إنهاء التفريغ في بعض الحالات أن يقرر استرداد ما صُرف للمفرغ خلال مدة تفريغه، أو بعضه بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري. واشترط المجلس على المفرغ بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في القضاء مدة تعادل مدة تفرغه، وعند امتناعه يُلزم بدفع مقدار ما أنفق عليه مدة التفرغ أو ما بقي منها حسب الأحوال. وتحتسب مدة التفريغ ضمن الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد، ولا تحتسب مدة التفريغ لأغراض الترقية إذا لم يتحقق الغرض الذي تفرغ الملازم القضائي من أجله، ولا يجوز النظر في ترقية الملازم أثناء مدة التفريغ، ولا يستحق الملازم القضائي المفرغ للدراسة إجازات عادية في مدة تفريغه. ويستحق المفرغ للدراسة البدلات والمكافآت المقررة لأمثاله في لائحة إيفاد الموظفين من نظام الخدمة المدنية، وللمجلس فيما يختص به في هذه القواعد تفويض رئيس المجلس بإصدار القرارات اللازمة.