×
محافظة المدينة المنورة

خادم الحرمين يوافق على إعفاء 38774 مقترضاً من قروض الصندوق الزراعي

صورة الخبر

كتب - نشأت أمين: علمت الراية أن الإدارة العامة للدفاع المدني سوف تبدأ اعتباراً من 1 أغسطس القادم في القيام بعمليات تفتيش مفاجئة على الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوّق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن المخصصة لحفظ المواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحدّدها الجهة المختصة، ومحطات الوقود، وغيرها من المنشآت وذلك للتأكد من تطبيق الاشترطات والتدابير التي نصّ عليها قانون الدفاع المدني رقم 25 لسنة 2015 وفي حال ضبط أي مخالفات فإنه سوف يتم تحرير محضر بالمخالفة وإحالة المخالفين إلى النيابات المختصة. وقد دعت الإدارة العامة للدفاع المدني جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمة في تاريخ العمل به إلى سرعة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في نهاية شهر يوليو القادم وذلك تنفيذاً لنص المادة 30 من القانون التي تنصّ على أنه: على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الدفاع المدني رقم 25 لسنة 2015، القائمة في تاريخ العمل به توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. حيث صدر القانون في 1 يناير الماضي وتمّ نشره في الجريدة الرسمية بداية شهر فبراير الماضي وبذلك فإن مهلة الأشهر الـ 6 المخصصة لتوفيق الأوضاع سوف تنتهي بنهاية شهر يوليو القادم. إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص العقوبة تصل إلى الحبس 8 سنوات والغرامة 500 ألف ريال نصّ القانون في المادة 26 منه على مجموعة من العقوبات تتضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على (400.000) ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص وذلك بحق المُخالفين لأحكام المادة 3 من القانون والتي تنصّ على وجوب موافقة الجهة المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها والمادة 6 التي تنصّ على أنه يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق. والمادة 7 التي تلزم مالكي المنشآت، بحسب الأحوال الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. والمادة 9 فقرة أولى التي تُحظر استيراد المعدّات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن تتحقق الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الدولة، من مطابقتها للمواصفات. والفقرة الثانية التي تنصّ على عدم جواز تركيب وصيانة المعدّات والأجهزة المشار إليها إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن يتولى تركيبها وصيانتها فنيون مرخص لهم بذلك من قبل ذات الجهة. والمادة 10 فقرة أولى التي تنصّ على أنه لا يجوز للعاملين بالجهة المختصة دخول أي مسكن، إلا في حال طلب المساعدة من داخله، أو في حالة الضرورة التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون. والمادة 12 فقرة أولى التي تنصّ على عدم جواز نزع آلة أو معدّة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدني، أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدّت له والمادة 21 التي تنصّ على أحكام حالة الطوارئ البند 1 منها والتي تحظر على العاملين بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية وقطاعات الخدمات الطبية والمواد الغذائية مغادرة أماكن عملهم دون ترخيص من مسؤول السلامة. ويسري هذا الحظر على أي فئة أخرى من العاملين بالجهات الأخرى، ترى الجهة المختصة ضرورة بقائهم وقيامهم بأعمالهم. الراية تنشر أهم اشتراطات الدفاع المدني يتضمن قانون الدفاع المدني رقم 25 لسنة 2015، مجموعة من التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة والمنشآت الحيوية وحماية الثروات. وبحسب الجدول المرفق بالقانون فإن هناك مجموعة من تدابير واشتراطات الأمن والسلامة التي يتعيّن على جميع المنشآت والشركات المعنيّة تنفيذها وهي تشمل شتى أنواع المنشآت وفي مقدمة هذه التدابير، تدابير واشتراطات الوقاية العامة، تدابير واشتراطات المحال التجارية، التدابير والاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود العاملة في الدولة، التدابير والاشتراطات الخاصة بخزانات الغاز المركزية، التدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني التعليمية، التدابير والاشتراطات الخاصة بالمخازن والمستودعات، التدابير والاشتراطات الخاصة بتعبئة وتوزيع أسطوانات وخزانات الغاز البترولي المسال والصناعي، التدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء.