الدوحة - الراية: أكد النقيب علي عبدالله السويدي رئيس قسم التراخيص بإدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية أن القانون الخاص بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية حدد على وجه الدقة المنشآت التي يتعين أن تلتزم بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، في مقدمتها الفنادق والمجمعات السكنية والبنوك ومحلات الصرافة ومراكز التسوق والمستشفيات، وكذلك حدد الأماكن التي يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بها، مثل غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس والأماكن المخصصة للنساء في تلك المنشآت. وقال السويدي، في حوار مع مجلة "الشرطة معك"، إنه وفقاً للقانون فإن التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة في تلك المنشآت تعتبر حجة في الإثبات لدى جهات التحقيق والمحاكمة، ما لم يثبت العكس، مشيراً إلى أن القانون يلزم تلك المنشآت بصيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها بصفة دورية ومستمرة لضمان حسن أدائها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. وحول الخدمات التي تقدمها الإدارة فيما يتعلق باستخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، قال إن من أهم اختصاصات الإدارة إصدار التراخيص للشركات لمزاولة الأنشطة المتعلقة بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والأجهزة والمعدات الأمنية، وفقاً لما نصت عليه القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، إضافة إلى مراجعة واعتماد المقترحات الفنية الخاصة بمشاريع أنظمة المراقبة الأمنية للمنشآت المنصوص عليها في القانون، كما يتم بعد اعتماد المقترحات الفنية للمشاريع التفتيش عليها لضمان مطابقتها للمواصفات وكذلك إجراء عمليات التفتيش الدورية المفاجئة للتأكد من التزام المنشآت والمسؤولين عن إدارتها بإجراء عمليات الصيانة بصفة دورية ومستمرة للتأكد من كفاءة أداء النظام بما يضمن مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية بالمنشأة. كما تباشر الإدارة وعبر المختصين لديها أعمال معاينة البضائع بالموانئ والمنافذ (كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وملحقاتها أو أي أجهزة متعلقة بها) لتتم مطابقتها بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة بالدولة ومن ثم يصدر عدم الممانعة من دخولها للبلاد أو يمنع دخولها وذلك بالتنسيق من الجهات ذات الصلة. وحول الكاميرات الموجودة بالشوارع، قال إن قرار وزير الداخلية حدد اختصاصات إدارة النظم الأمنية والتي تتضمن تحديد أماكن وأعداد ونقاط وضع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالأماكن العامة بالدولة والإشراف على التنفيذ والتركيب والتشغيل والصيانة بالإضافة إلى تحديد المواصفات الفنية الخاصة بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، كذلك تباشر الإدارة اختصاص إعداد مخططات وتصاميم خدمات البنية التحتية لمشاريع المراقبة الأمنية بالشوارع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وبشأن الاشتراطات الواجب توفرها لاعتماد الشركات الراعية في مزاولة أنشطة الخدمات الأمنية الخاصة، أوضح أن قانون تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة اشترط لمنح أي شركة الترخيص بمزاولة الخدمات الأمنية أن تكون قطرية وأن يكون جميع ملاكها من القطريين وأن يكون جميع ملاك الشركة حسني السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم نهائياً على أي منهم بعقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم الموجiة ضد أمن الدولة أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره يضاف إلى ذلك أن القرارات الوزارية المنفذة للقانون حددت الأنشطة المتعلقة بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى المتعلقة بتوفير عدد محدد من المهندسين والفنيين في تخصصات معينة وبخبرات لضمان كفاءتهم. وفيما إذا كانت التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات المراقبة حجة في الإثبات لدى جهات التحقيق، أشار إلى أن التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة بالمنشآت حجة في الاثبات لدى جهات التحقيق والمحاكمة، ما لم يثبت العكس على هذا فإن المواد التسجيلية متى ما طلبت من أي من الجهات أعلاه واطمأنت لها بعد استخراجها وفحصها من قبل المختصين للتأكد من عدم حدوث أي تعديلات عليها فإن الجهات المعنية وفقاً للإجراءات المتبعة والتي تنظمها القوانين المعمول بها بدولة قطر تأخذ بالمواد التسجيلية كحجة في الإثبات ما لم يثبت العكس وفقاً للوقائع والملابسات المحيطة بالبلاغ أو الدعوى. وأشار الى أن القانون يلزم المنشآت بصيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها بصفة دورية ومستمرة لضمان حسن أدائها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، حيث يتم ذلك عبر المختصين بإدارة النظم الأمنية قسم التفتيش، كما أن القانون مكن الجهة المختصة من دخول أي من المنشآت المتعين عليها الالتزام بتطبيق أحكامه بغرض التفتيش على أنظمة المراقبة الأمنية وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وكفاءة أدائها في تحقق الغرض وملاحظة ومراقبة الحالة الأمنية بها، يضاف إلى ذلك أيضا أنه وفي حال مخالفة أي منشآة لأي من أحكام القانون وعدم الالتزام بالصيانة لأنظمة المراقبة الأمنية بها يتم عبر المختصين بإدارة النظم الأمنية تحرير محضر ضبط مخالفة في مواجهتها ومن ثم تتم الإحالة وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك إلى النيابة المختصة والتي تباشر اختصاصها بإحالة المنشأة حال ثبوت المخالفة إلى محكمة الجنح المختصة.