×
محافظة الحدود الشمالية

عام / أمير الحدود الشمالية يلتقي مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

صورة الخبر

يحتفل العالم يوم 21 مارس/آذار من كل سنة، باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، حيث ترجع جذور هذه المناسبة إلى قيام الشرطة في دولة جنوب إفريقيا بتاريخ 21 مارس1960، بإطلاق الرصاص على المشاركين بمسيرة احتجاج سلمية في شاربفيل، ضد قوانين المرور المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري، ما أدى إلى مقتل 69 شخصاً، وفي سنة 1966 خلدت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة هذا المناسبة بمقتضى القرار رقم 2142 الصادر في تاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 1966 عن دورتها الحادية والعشرين، وذلك باعتبارها يوم 21 مارس من كل عام يوماً دولياً للقضاء على التمييز العنصري في العالم. لقد دفعتني هذه المناسبة لأن أجول بخاطري في هذا الكون لأرى أين نحن في دولة الإمارات من هذا اليوم الدولي؟، وبماذا يمكن لي أن أجيب حال سؤالي في أي محفل أو نشاط أو لقاء دولي عما عملته دولة الإمارات للقضاء على التمييز العنصري والكراهية؟. ليس تحيزاً أعمى وتعصباً لدولتي، التي أفخر واعتز بالانتماء لها، وليس مجاملة أو رياء أن أقول إن دولة الإمارات من الدول التي يسجل لها في هذا المجال الكثير، ولعل أهم ما قامت به الإمارات في مجال القضاء على العنصرية ومكافحة الكراهية وغيرهما من ضروب التمييز إصدارها لقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، الذي سأكتفي في هذا المقال بالتوقف أمامه وتوضيح أهميته وأثره في تعزيز وتجسيد اهتمام الدولة بالقضاء على العنصرية والتعصب والكراهية. ومن حيث المبدأ نرى في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن القانون قد استجاب وتواءم في نصوصه مع المبادئ والمعايير الدولية وتحديداً: 1- تبنى ذات التعريف تقريبا الذي تبنته الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 2-واعتبار كل نشر للأفكار التي تنتقص أو تعبر عن ازدراء الأديان والتمييز والتحريض على الكراهية جريمة، يعاقب فاعلها بعقوبة رادعة. 3- تبنى القانون فلسفة حل الشخص المعنوية وإنهاء وجوده القانوني كعقوبة في حال ارتكب أو شارك في ارتكاب جريمة التمييز والتحريض على الكراهية، كما نص على إعلان عدم شرعية وحظر المنظمات والجمعيات التي تمارس النشاطات الدعائية المتعلقة بالتمييز والكراهية، واعتبر الاشتراك في أي منها جريمة يعاقب عليها القانون. 4- تجريم قيام السلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه، والتشدد بالعقوبة على الموظف العام. 5- تبنى عدم جواز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو التمييز والتحريض على الكراهية، وبهذا اعتبر القانون صراحة أن كل قول أو عمل قد ينطوي على التمييز أو التحريض على الكراهية أو ازدراء الأديان عمل خارج عن نطاق الممارسة المشروعة لحرية الرأي والتعبير. رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان