×
محافظة الرياض

انعقاد ندوة «المراجعة الداخلية» بالرياض الأسبوع المقبل

صورة الخبر

عتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي، وذلك في إطار خطة تطوير قطاع النقل والمواصلات في الإمارة، وتنظيم ممارسة نشاط نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة، على نحو يضمن التصدي لظاهرة النقل غير القانوني للركاب. وحدد القرار اختصاصات مؤسسة المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي شملت البت في طلبات الحصول على التصاريح المشمولة بأحكام هذا القرار، وتحديد عدد السيارات التي يجوز للمنشأة مزاولة النشاط بواسطتها، وإبرام عقود الامتياز لتوفير خدمات نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة، وتقييم آثارها من حيث الكفاءة والفعالية والسلامة والجودة. كما خوّل القرار المؤسسة في إعداد واعتماد المعايير الفنّية ومعايير السلامة اللازمة لتشغيل سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة، وتحديد المتطلبات اللازمة لتسهيل استخدام المُعاقين لهذه السيارات، وكذلك مراقبة مدى التزام المنشأة بشروط التصاريح الصادرة عن المؤسسة، وبنود عقود الامتياز المبرمة معها، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بخدمة نقل الركاب بسيارات الأجرة أو السيارات الفاخرة، وإعداد الدراسات المتخصصة لتطوير وتحسين هذه الخدمة في الإمارة، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل سائقي سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة، وإصدار تصاريح مزاولة النشاط في الإمارة. ووفقاً للقرار الجديد يحق للهيئة تخويل أي منشأة بتقديم خدمة النقل بسيارات الأجرة والسيارات الفاخرة، سواء داخل الإمارة أو بينها وبين الإمارات الأخرى، بموجب عقد امتياز يتضمن حقوق وواجبات طرفيه، وبدل الامتياز وكيفية سداده وذلك بالتنسيق مع دائرة المالية في دبي. وحدد القرار العقوبات الإدارية المترتبة على الإتيان بالأفعال المحظورة لمزاولة نشاط نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة في الإمارة، حيث حظر القرار مزاولة النشاط في الإمارة قبل الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، واجتياز الدورات التدريبية المعتمدة من قبلها في هذا الشأن. كما حظر القرار نقل الركاب بسيارات غير مرخصة في الإمارة لمزاولة النشاط نظير مقابل مادي، ونقل الركاب من الإمارة إلى الإمارات الأخرى بمركبات غير مرخصة في الإمارة لهذه الغاية، وكذلك تقديم خدمة نقل الركاب بالسيارات عن طريق الاتصال أو الوسائط الإلكترونية أو التطبيقات الذكية أو أي وسيلة أخرى قبل الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة، كما حظر الترويج لخدمة نقل الركاب بسيارات غير مرخصة في الإمارة لمزاولة النشاط، أو الإعلان عن تقديم هذه الخدمة سواءً بالمناداة على الأشخاص أو بأي وسيلة أخرى، وكذلك نقل الركاب بسيارات الأجرة دون تشغيل العدّاد المثبت فيها في بداية كل رحلة. ومن بين الأفعال المحظورة التي حددها القرار كذلك، تشغيل سيارة الأجرة بدون عداد مثبت فيها، أو إجراء أي تغييرات في هذا العداد بهدف تعديل قيمة التعرفة المحددة من قبل مؤسسة المواصلات العامة، وتشغيل السيارات الفاخرة كسيارات أجرة أو العكس، وتشغيلها من دون استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة من قبل الهيئة، وعلى وجه الخصوص متطلبات السلامة. ويُلغى بموجب أحكام هذا القرار النظام رقم (1) لسنة 2007 بشأن مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.