أوصت اللجنة التشريعية والشئون القانونية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع بقانون يستهدف تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بتعديل المادتين الثلاثين والحادية والثلاثين، بتشديد العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية في المادتين والتي لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية. وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل سيحقق الردع العام والخاص، ذلك أنه يستهدف تشديد العقوبات على الشخص العادي والموظف العام في حالة ارتكابهما أي فعل يمس بالعملية الانتخابية، وقد نص المشروع بقانون على التمايز في العقوبة المقررة في المادتين، وذلك بتشديد عقوبة الموظف العام؛ بحكم أنه هو المؤتمن على سير العملية الانتخابية. وقد أيدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية لتحقيق الردع العام والخاص. وتنص المادة الثلاثون أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- أورد بيانـًا كاذبـًا وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافـًا لأحكام هذا القانون. 2- زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة. 3- أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية. 4- أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. 5- استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره. 6- أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعماله. 7- نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب. فيما تنص المادة الحادية والثلاثون أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة. المصدر: محرر شؤون البرلمان