×
محافظة المنطقة الشرقية

بالصور.. شبهة جنائية وراء حريق في محل قطع غيار للسيارات بينبع

صورة الخبر

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس الأحد الموافق 14 فبراير 2016، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بشأن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة، وتتولى تطبيق أحكام المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين، وفقا لأحكام القوانين الاتحادية في المعاشات والمكافآت. وتضمنت المذكرة الإيضاحية خمس مواد، تناولت المادة الأولى حكم مؤد استبدال عبارة الهيئة العامة للمعاشات بعبارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 المشار إليه، وأينما وردت في أي تشريع آخر. وفي المادة الثانية تضمنت النص على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(17) النصوص المحددة في مشروع القانون والتي تضمنت ما يأتي: تعديل التعريفات لتتناسب مع تعديل اسم الهيئة، وتعديل تعريف الوزير من وزير المالية والصناعة إلى وزير المالية، ليتناسب مع الوضع المعمول به على ارض الواقع وينسجم مع مسميات الوزراء واختصاصات وزاراتهم، وتعديل صلاحيات الهيئة ومجلس الإدارة لتقتصر على تطبيق قواعد معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين، وإلغاء الصلاحيات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية لأنها تقع ضمن صلاحيات جهات أخرى، ومنح مجلس الوزراء الموقر صلاحية تقديرية بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، مما يعطي مرونة في تشكيل المجلس ، تستجيب للاحتياجات المستجدة، وتغيير آلية تعيين مدير عام الهيئة بحيث يتم ذلك بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء الموقر، وإخضاع العاملين في الهيئة للائحة شؤون موظفين خاص بهم يضعها المجلس وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وبحيث يقتصر سريان قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له فيما لم يرد به نص خاص في لائحة شؤون الموظفين. إلغاء النص الذييحدد رأس مال الهيئة تناولت المادة الثالثة حكماً يقضي بإلغاء النص الذي يحدد رأسمال الهيئة، كما اشتملت على إلغاء أحكام انتقالية لم يعد لها ومجال للتطبيق في الوقت الحالي واستنفذت الغاية من النص عليها، وتناولت المادتين الرابعة والخامسة النص على إلغاء أي حكم يخالف او يتعارض مع أحكام القانون المشار إليه، وحكم نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به. وقال ماجد الشامسي إن اللجنة ضمن خطة عملها طالبت بمناقشة موضوعي سياسة وزارة الاقتصاد، وسياسة مصرف الإمارات المركزي، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتور محمد عبد الله المحرزي، وسالم عبد الله الشامسي، وسعيد عمير بن يوسف المهيري، وعائشة راشد ليتيم.