×
محافظة تبوك

تخفيف الضغط على قضاة تبوك بنظام إلكتروني

صورة الخبر

وافق مجلس النواب البحريني على إلغاء نص المادة 233 من قانون العقوبات، التي تتناول جريمة الإيهام بحدوث تفجير أو وضع جسم محاك للمتفجرات. وقال النائب البحريني الشيخ مجيد العصفور "بحسب المادة، لا يفسر وضع جسم محاك للمتفجرات إلا بكونه عملاً إرهابياً، وهذا تضييق للمفهوم، وأن قيام أي شخص بوضع جسم غريب قد يفهم أنه عمل إرهابي، وقد لا يكون القصد إرهابياً". وتابع أن "شاباً على سبيل المثال قد يستهويه الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يفكر في شيء اسمه إرهاب، وأحياناً يخرج إرضاء لحبيبته، أو لمشكلة مع أسرته". وقال النائب البحريني ماجد الماجد إن "من يضع هياكل وهمية ومن يضع متفجرات يأخذ حكماً واحداً، وهذا قضاء لا يصلح أن يسمى قضاء، لأن لكل جناية أو لكل جنحة عقوبة، لا يمكن أن نذهب للعقوبة العليا وندخل فيها كل الجنايات الصغرى". وأوضح المستشار القانوني لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية إن "المساوة بين وضع محاك أو تفجيرات أمر غير صحيح، رغم أن النتيجة الإجرامية واحدة للمتفجرات إذا لم تنفجر والهياكل المحاكية لها". من جهته، قال النائب محمد ميلاد إن "السلوك مجرم في المادتين، وإذا رأي وكيل النيابة أن القصد ليس إرهاب ولكنه عطل مصلحاً عاماً، يطبق عليه حكم آخر، والأصلح له أن يلغي النص، في كلتا المادتين، فإذا انتفى القصد انتفت الجريمة".