أعادت لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي 27 موظفاً إلى دوائرهم، أنهيت خدماتهم منذ تأسيسها في 2009 حتى نهاية العام الماضي، وأصدرت اللجنة قرارات ملزمة بإعادتهم إلى أماكن عملهم، وصرف مستحقاتهم المالية خلال فترة توقفهم عن عملهم. وقال محمد القفيدي، أمين السر العام للجنة، لـالبيان، إن أكثر من 70 موظفاً تقدموا إلى اللجنة بتظلمات خلال المذكورة، بسبب إنهاء خدماتهم من قبل الدوائر التي يعملون فيها، لافتاً إلى أن اللجنة قبلت تظلمات 27 موظفاً بالشكل والمضمون، وأصدرت قرارات بإعادتهم إلى العمل، بعد أن جاء القانون في مصلحتهم، أما التظلمات الأخرى فقد أصدرت اللجنة بشأنها قرارات بردّ التظلمات، وذلك لاتفاق قرارات الدوائر الحكومية مع صحيح القانون. وأضاف: تعتبر لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي الجهة الوحيدة على مستوى حكومة دبي التي يتم من خلالها تلقي ومعالجة تظلمات الموظفين العاملين لدى الجهات الحكومية، منوهاً بأن عملها يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الموظفين وحرياتهم، لما في ذلك من تبني لشرعية دولة القانون، وهي مفتاح الالتزام بسيادة القانون الإداري، ويتوقف عليها احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص إلى احترام مضمون القانون الإداري من حيث وجوب حمايته لحقوق الموظف. آلية وعن آلية وإجراءات التظلم، أشار القفيدي إلى أن الموظف يتظلم لدى لجنة التظلمات المركزية من القرار الإداري الصادر عن لجنة التظلمات والشكاوى الداخلية في الدائرة الحكومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، أو من قرار الدائرة ذاتها في حال امتنعت لجنة التظلمات والشكاوى الداخلية عن الرد على تظلمه خلال مدة لا تزيد على 21 يوم عمل. ويشترط قرار المجلس التنفيذي رقم 41 لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المشار إليه في المادة 11 منه، على الموظف المتظلم أن يقدم لائحة التظلم معززة بالأدلة والمستندات القانونية، ومشتملة على بياناته الشخصية والقرار المتظلم منه وأسباب التظلم وطلباته، حيث تقوم اللجنة بتسجيل التظلم ومخاطبة المتظلم ضدها، وطلب تزويدها بلائحة جوابية قانونية مفصلة، رداً على ادعاءات المتظلم، ثم يتم عرض ملف التظلم كاملاً في اجتماع اللجنة المخصص لنظر التظلم، إما تدقيقاً أو مرافعة باستدعاء طرفي التظلم والشهود إن وجدوا. كما يمكن للجنة أن تنتدب خبراء في مجالات مختلفة، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبية الأصوات. إلزام وأوضح أن قرارات لجنة التظلمات المركزية نهائية وملزمة لطرفي التظلم، وغير قابلة للطعن عليها لدى أي جهة إدارية أخرى في حكومة دبي، وللمتظلم الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن على قرار لجنة التظلمات والشكاوى ذاته، وليس قرار لجنة التظلمات المركزية، حيث ألزم قرار المجلس التنفيذي بشأن المشار إليه في المادة (22/ج) منه، جهات العمل بتنفيذ القرارات الصادرة لمصلحة المتظلم خلال 10 أيام عمل من تاريخ تبليغها بقرار اللجنة.