×
محافظة الحدود الشمالية

وفاة طفلة دهساً تحت عجلات سيارة والدها في عرعر

صورة الخبر

أنكر الدكتور حاتم العوني ــ الرسالة (18503) ــ بيان مجمع الفقه الإسلامي الذي يحرم تكفير أي شخص من المسلمين يؤمن بأركان الإسلام والإيمان ولا ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. معترضا على بيان المجمع أن تكفير من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فيه شرور كثيرة على المسلمين، وأن هذا التكفير سيكون سببا في تكفير بعض من المشهود لهم بالورع والتقوى. فلا يجوز ــ وفق مقولة الدكتور العوني ــ تكفير من أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الإيمان بالملائكة وباليوم الآخر أو حرمة شرب الخمر أو الزنا أو السرقة ونحو ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، واستشهد الدكتور العوني بالصحابي قدامة بن مظعون وأن سيدنا عمر أقام عليه الحد ولم يكفره بإنكاره هذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة والمراد بعبارة (معلوم من الدين بالضرورة)، أي ما ثبت حكمه بإجماع المسلمين وتوارثته الأجيال. ويخرج عن هذا التعريف ما كان قابلا للتأويل أو رافقته الشبهات. ومثل هذه الأحكام التي تأخذ صيغة المعلوم من الدين بالضرورة لا يجهلها أحد من المسلمين. وثمة فارق بين الإنكار والجحود لهذا الحكم، وبين التقاعس والترك له مع الإيمان والاعتقاد بوجوبه. فتارك الصلاة تهاونا مثلا لا يكفر كما جاء في البحر الرائق (1/87) ومواهب الجليل (6/205)، بخلاف من أنكر وجوبها فهذا كفر بإجماع العلماء. وفي هذا المعنى جاء بيان المجمع الفقهي الذي انتقده الدكتور العوني وإنكاره هذا في غير محله، كما أن استشهاده بعصر الصحابي ابن مظعون أيضا في غير محله. فهذا الصحابي نعم شرب الخمر وأقام عليه الحد الخليفة عمر ولم يكفره بإنكاره حرمة شرب الخمر، ولكن شرب الخمر عند ذلك الصحابي وغيره من بعض الصحابة في عهدهم كان موضوع التأويل فخرجت في حق هؤلاء عن موضع المعلوم من الدين بالضرورة. وما نزل التحريم فيها إلا على مراحل. أولها قوله تعالى (يسألونك عن الخمر والميسر) ولم تحرم لخلو النص من النهي. بعد عامين من هذه الآية كان أحد الصحابة يؤم الناس في الصلاة وكان ثملا من الخمر وخلط في آيات الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى). فجاء التحريم لشرب الخمر أوقات الصلاة فقط. وكان سيدنا عمر كلما نزلت آية غير قطعية في التحريم يقول «اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا»، ذكره ابن حجر في الفتح (4/190) حتى أنزل الله ــ سبحانه وتعالى ــ آخر آية (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)، فقال الصحابة «انتهينا انتهينا». وكان الصحابي قدامة يشربها حتى بعد نزول آية التحريم، إلا أنه كان يتأول إباحتها له من عدة أوجه. أولا قوله تعالى (وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا....)، وكان قدامة من أهل بدر وبيعة الرضوان، وكان يتأول نزول الآية فيهم، الرازي (4/215) والألوسي ( 6/118) وتأول أيضا قوله ــ عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة»، ابن كثير في تفسيره (7/ 305). وقوله ــ عليه الصلاة والسلام ــ في الصحابي حاطب ابن أبي بلتعة «إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» الطبري في تفسيره (28/55)، وابن كثير (7/305). وقدامة قد شهد بدرا وبيعة الرضون. فالشاهد أن شرب الخمر في حق قدامة وغيره ممن شهد بدرا وبيعة الرضوان قد أحيط بهالة من التأويل والظنون والشبهات، وهذه الأحوال تخرج شرب الخمر من صيغة ما هو معلوم من الدين بالضرورة في ذلك الوقت وتحت تلك الظروف والملابسات. وقد تردد الخليفة عمر في إقامة حد الخمر في حق قدامة ثلاث مرات. وكان كل مرة يستشير الصحابة ولا يوافقون. وبعد أن أقام عليه الحد ظل قدامة سنين مغاضبا للخليفة حتى ذهب إليه عند رجوعه من الحج واستسمحه واعتذر له، وكأن في نفس عمر شيء في جلد قدامة حتى صفح عنه. وكان من الأولى والأكثر حجة في حق الدكتور حاتم الاحتجاج بقصة الصحابي حاطب بدلا من قدامة. فحاطب قد اقترف إثما أكبر بكثير من شرب الخمر، حيث كان يتجسس على المسلمين في المدينة ويبعث أسرار الرسول ــ عليه الصلاة والسلام ــ إلى المشركين في مكة. وهذا العمل أكبر فحشا وأعظم إثما من شرب الخمر. ومع ذلك لم يكفره ــ عليه الصلاة والسلام ــ ولم يخرجه من المدينة، بل ولم يعاقبه إلا بنوع من التوبيخ له والتصحيح لفعله، مع أن عمر استأذن الرسول ــ عليه الصلاة والسلام ــ في ضرب عنقه. فنهاه قائلا إن حاطب من أهل بدر. فكانت هذه القصة حجة أقوى في يد الدكتور حاتم. ولكن الرد عليها بالحديث المذكور أيضا أقوى، ولله في خلقه شؤون ويفعل في خلقه ما يشاء ولا معقب لحكمه. nyamanie@hotmail.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة