رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء المدير العام للمؤسسة يمثل أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير للوزير أن يطلب من المدير العام في أي وقت تقارير عن أوضاع المؤسسة ***** أهداف واختصاصات المؤسسة: تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعلاج الطبي إدارة وتشغيل المرافق العلاجية والإشراف عليها وضع أنظمة الفحص والتشخيص والعلاج الطبي بمراحله المختلفة توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة وتأمين تشغيلها وصيانتها وضع أنظمة العلاج التخصصي واستقبال وعلاج الحالات المرضية تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف الطبي وتوفير التخصصات الدوحة - قنا: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم (11) لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها.. وفيما يلي نص القرار: قرار أميري رقم (11) لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقرار الأميري رقم (29) لسنة 2008، وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: الوزارة : وزارة الصحة العامة. الوزير: وزير الصحة العامة. المؤسسة: مؤسسة حمد الطبية. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المرافق العلاجية: المستشفيات والمنشآت الصحية والعلاجية التي تقرر الوزارة تبعيتها للمؤسسة. الفصل الثاني المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها مادة (2) تُنظم مؤسسة حمد الطبية على النحو الوارد في هذا القرار. مادة (3) مؤسسة حمد الطبية مؤسسة عامة لها شخصية معنوية. مادة (4) تتبع المؤسسة وزير الصحة العامة، ويكون مقرها مدينة الدوحة. مادة (5) تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعلاج الطبي بمختلف أنواعه ومستوياته، وذلك وفقاً للنظم والمعايير المعتمدة من الوزارة، وفي إطار السياسة العامة للدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي: 1- إدارة وتشغيل المرافق العلاجية والإشراف عليها. 2- وضع أنظمة الفحص والتشخيص والعلاج الطبي بمراحله ومستوياته المختلفة. 3- توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة وتأمين تشغيلها وصيانتها. 4- وضع أنظمة العلاج التخصصي، واستقبال وعلاج الحالات المرضية. 5- تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف الطبي، وتوفير ما تحتاجه من تخصصات مهنية وأدوات ومعدات وأجهزة طبية خاصة. 6- توفير الكوادر المهنية والفنية المتخصصة والمهنية المساعدة والإدارية. 7- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمؤسسة في مختلف المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة والخدمات المختلفة. 8- توفير الأدوية والأمصال، والمتطلبات والخدمات اللازمة للمرافق العلاجية. 9- وضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية للمعالجين بالمؤسسة، وربطها بشبكة معلومات متكاملة، بالتنسيق مع الوزارة. 10- تنظيم المؤتمرات الطبية، وعقد الدورات، ودعوة الخبراء الاستشاريين للمشاركة فيها وإجراء الفحوص والجراحات بالمؤسسة. 11- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لممارسة أنشطتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للمؤسسة، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي: 1- الإشراف العام على أداء المؤسسة. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية. 3- قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة. 4- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة. 5- رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه. ولا تكون قرارات الوزير المنصوص عليها في البندين (2)، (3) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. الفصل الثالث إدارة المؤسسة مادة (7) يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه قرار أميري. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تعيين مساعد أو أكثر للمدير العام، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده. مادة (8) يتولى المدير العام، تحت إشراف الوزير، تصريف شؤون المؤسسة الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي : 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية، والإشراف على تنفيذها. 3- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة، ومراقبة تنفيذها. 4- اقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 5- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المؤسسة. 6- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة، بعد موافقة الوزير. 7- اقتراح قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة. 8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. 9- أية أعمال أخرى يكلفه بها الوزير. ولا يكون قرار المدير العام المنصوص عليه في البند (1) نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير. مادة (9) يمثل المدير العام المؤسسة، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير. ويكون للمدير العام حق التوقيع عن المؤسسة في كل ما يتعلق بشؤونها، وله أن يفوض من يراه من موظفي المؤسسة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها، وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية بالمؤسسة. مادة (10) لا يُعتد بختم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع المدير العام أو الشخص المفوض بالتوقيع. مادة (11) لا يجوز أن يكون للمدير العام أو لأحد موظفي المؤسسة مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تُبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو في المشروعات التي تقوم بها أو في مجالات نشاطها. الفصل الرابع النظام المالي للمؤسسة مادة (12) تتكون المواد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. 2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم من الأفراد والهيئات من داخل الدولة أو من خارجها. 3- الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها. مادة (13) يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، كما يكون لها حساب خاص تُودع فيه أموالها. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. مادة (14) لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للمؤسسة، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. ويرفع مراقب الحسابات تقريراً مفصلاً بنتيجة مراجعة حسابات المؤسسة، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، إلى وزير المالية . الفصل الخامس أحكام عامة مادة (15) يُعد المدير العام تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة، ومشروعاتها، وسير العمل فيها، ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى الوزير. مادة (16) للوزير أن يطلب من المدير العام، في أي وقت، تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، أو أي من أوجه أنشطتها، وله أن يصدر توجيهات عامة أو خاصة للمؤسسة، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة باختصاصاتها، أو وفقاً للسياسة العامة للدولة، وعلى المدير العام التقيد بهذه التوجيهات. مادة (17) يُصدر الوزير، بناء على اقتراح المدير العام، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمرّ العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذه القرار. مادة (18) يُلغى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . مادة (19) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م