×
محافظة تبوك

سقوط أحداث الاستراحات

صورة الخبر

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور قرار وزير الاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبموجب تلك التعديلات التى اقترحتها الهيئة تم إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة وكذلك السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى. وشملت التعديلات أيضًا إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباحًا على حملة الوثائق. وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار، قدأصدر بوصفه الوزير المختص القرار رقم ( 6 ) لسنة 2016 تلك التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى أتت فى إطار السعى المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل. وأوضح شريف سامي، أنه بموجب التعديلات فقد تم استحداث السندات المغطاة ( covered bonds) وهى سندات تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية – التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل. ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات. وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها. وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال. كذلك تضمنت التعديلات السماح بإصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتمانى وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً. على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها. وأشار سامى، إلى أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباحًا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها. ويحدد النظام الأساسي للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الجهة التى تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة. ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذه الصناديق، ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية. وسبق أن أصدر وزير الاستثمار فى شهر مايو 2015 قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تضمن تنظيم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وكذلك آلية زيادات رءوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.