صحيفة المرصد :حصلت سيدة سعودية على إذن سفر إلى خارج البلاد برفقة إبنتها من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، وذلك تفعيلا لقرار مجلس القضاء الأعلي بأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج البلاد معاملة المسائل المستعجلة، حيث سمح لها القاضي بالسفر إلى خارج البلاد برفقة إبنتها، ورد كافة الادعاءات التي تقدم بها طليقها المعترض على سفر ابنته إلى الخارج، وهو أول حكم من هذا النوع تحصل عليه مطلقة. وبحسب صحيفة الوطن قال مصدر قضائي أن "السيدة المطلقة تقدمت إلى محكمة الأحوال الشخصية بالرياض بدعوى للحصول على إذن للسفر بابنتها إلى خارج البلاد، وذلك بعد طلاقها من زوجها، وحصولها على حضانة الطفلة". وأضاف، أن "السيدة أوضحت للقاضي أنها حصلت على بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة لإكمال دراستها، وأنها تطلب أذنا بسفر إبنتها معها، مستندة إلى قرار مجلس القضاء الأعلي بالسماح للمطلقة التي تمنح الحضانة بالتقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية بطلب، لأخذ أذن القاضي لسفر أبنائها معها". وأضاف المصدر، أن "طليق السيدة المدعي عليه رفض سفر ابنتها معها خارج البلاد، بحجة أنه لا يريد لابنته أن تتربي في بلاد غير مسلمة، وأن والدتها ستكون مبتعثة، وستنشغل عنها في بلد الابتعاث، وذلك رغم أنه حصل هو الآخر على بعثة إلى خارج البلاد لإكمال دراسته". أوضح المصدر، أن "ناظر القضية رأي أن ما قدمه المدعي عليه من حجج لا يمنع الإذن بالسفر للمدعية وابنتها المحضونة، لاسيما وأنه مبتعث أيضا، وأن من المصلحة سفر المدعية بابنته لكي يتمكن من رؤيتها هناك، خاصة وأن الاب مبتعث لنفس الدولة وهي المملكة المتحدة، مؤكدا أن العبرة في الإذن بالسفر أن يراعي فيه مصلحة المحضون أولا ، ثم مصلحة الحاضن بعد ذلك، والإذن لهما بالسفر فيه مراعاة لمصلحة المحضون والحاضن والمدعي عليه، يضاف إلى ذلك أن ماقرره أهل العلم من الإضرار بالمحضون بالسفر كان في زمنهم متحقق ، لأن وسائل النقل بدائية والطريق غير آمنة، أما في هذا الزمن فالأمر يختلف جدا، فوسائل السفر متاحة والطرق آمنة، لذلك أذن القاضي للمدعية بالسفر هي وابنتها إلي المملكة المتحدة بأذن متعدد، مؤكدا أن الحكم مكتسب القطيعة، ومشمول بالتنفيذ المعجل". كان مجلس القضاء الأعلي قد أصدر قرارا رقم 35-110-1167 بتاريخ 30-10 - 1435 يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الجهات الحكومية والأهلية، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات، ما عدا السفر بالمحضون إلى خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين 205 ـ 206 من نظام المرافعات الشرعية.