×
محافظة مكة المكرمة

فيكتور .. الهوى «آسيوي»

صورة الخبر

الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عارض صدور لوائح للأحوال الشخصية بالمملكة تحدد سناً للبلوغ والزواج، مؤكداً أنه لا يجوز وضع أحوال شخصية مأخوذة من القوانين، كون الشريعة الإسلامية هي الضامنة لكافة أحكام الأحوال الشخصية. ذلك جاء ردا من الفوزان على سؤال وجه له خلال درسه الأسبوعي بجامع الأمير متعب بن عبدالعزيز بحي الملز بالرياض، بشأن ما نشر فى احدى الصحف المحلية من دراسة حول قانون للأحوال الشخصية سيختص بتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق المرأة والطفل، وتضمنه مادة تحدد سن البلوغ لدى الجنسين بـ18 عاماً، بحيث لا يمكن تزويج الفتاة القاصر حتى في حال موافقة ولي أمرها إلا بأمر قضائي إن كان عمرها يصغر السن المحددة بموجب ذلك القانون. اوضح الفوزان: " الاحوال الشخصية مذكورة في الشريعة ولا تحتاج إلى القانون، فالشريعة لم تقصر أبداً في شيء، ولا يجوز وضع أحوال شخصية مأخوذة من القوانين". موضحا الفوزان ان البلوغ لا يكون بالسن فقط وإنما له علامات، والسن هو آخر هذه العلامات، مفيدا بأن البنت تبلغ أحياناً عند 9 سنوات بنزول الحيض عليها، وكذلك بإنبات الشعر حول القبل، وهي علامات للبلوغ. وتابع أنه إن لم يحصل شيء من هذه العلامات فآخر شيء يكون السن إلى 15 عاماً، وإن كان في المذهب الحنفي يقولون إن سن البلوغ هو 18 عاماً وأخذ به في القانون، لكن سن البلوغ هو 15 عاماً. الشيخ الفوزان استدل بما ورد في السنة المطهرة من أن ابن عمر حينما جاء ليكتب للجهاد في غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة لم يجزه الرسول لأنه كان دون سن الـ15، وأنه لما جاءت غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة أجازه الرسول لأنه بلغ 15 سنة، وهذا دليل على أن سن البلوغ هو 15 عاماً.