×
محافظة المنطقة الشرقية

عام / اهتمامات الصحف المصرية

صورة الخبر

كتبت- هناء صالح الترك : قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار تقييم موظفة أصدره مسؤول بوزارة التخطيط التنموي، وتعويض الشاكية بـ 20 ألف ريال، وإلزام الوزارة بمصاريف الدعوى. شمل الحكم تعديل تقييم الموظفة التي تعمل رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري من درجة جيد إلى امتياز. وأكدت المحكمة أن التقييم لم يستند على أساس صحيح من القانون ما يشكل ركن الخطأ فضلا عن وقوع ضرر نتيجة هذا الخطأ من الناحية المادية والأدبية على الشاكية. وأشارت إلى تحقق علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يقضي بتعويض المدعية، وإلزام المدعى عليها (الوزارة) بالمصروفات. صدر الحكم برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله إبراهيم المهندي ، وعضوية القاضي الأستاذ أحمد فوزي إبراهيم ، والقاضي الأستاذ الدكتور إدريس فجر وحضور السيد عصام الدين محمد كاتب الجلسة. وكانت الشاكية قد طالبت بإلغاء قرار تقييم أدائها عن عام 2014 بدرجة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتقييم أدائها بدرجة ممتاز 91 درجة، واحتياطيا تعديل التقييم ليكون بدرجة جيد جدا 84 درجة. كما طالبت بتعويضها التعويض العادل والجابر للضرر بقيمة 3 ملايين ريال وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة. وأكدت في صحيفة الدعوى أنها من العاملين بالوزارة ومشهود لها بالكفاءة وفقا لتقارير تقييم الأداء السابقة، والتي حصلت فيها على درجة الامتياز ، وترقية استثنائية ، وخطابات شكر وتقدير من الإدارة، إلا أنه خلافا لمستواها تم تقييم أدائها عن عام 2014 بتقدير جيد، وبتخفيض درجتها 14 درجة بعناصر السمات الشخصية التي تتمحور في علاقة الرئيس وعلاقة الموظف بالزملاء والانضباط ، حيث تم تقيميها في عنصر العلاقة بالرؤساء بثلاث درجات من 8 وذات التقدير بعنصر العلاقة مع الزملاء، كما تم تقيميها بـ 3 درجات من 6 بعنصر تعامل الموظف بحكمه واتزان مع المواقف المختلفة. وأكدت الشاكية أن هذا التقييم يخالف الحقيقة والصورة الصادقة للحالة وغير متفق مع الواقع والقانون، ومشوب بإساءة استعمال السلطة، حيث صدر القرار مشوبا بمخالفة القانون لعدم مناقشة المدعية في التقرير وفق نص المادة 63 من قانون الموارد البشرية كما شاب القرار التعسف في استعمال السلطة. وأضافت: أنها نتيجة هذا التقييم حرمت من الترقية المنتظرة فضلا عن عدم ترشح المدعية لوظائف خارج وزارتها. وقدم الأستاذ حواس الشمري المحامي وكيل الشاكية حافظة مستندات، ومذكرة طلب في ختامها الحكم بذات الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى مضافا إليها طلب الحكم بالبدل الإشرافي نظير شغلها وظيفة رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري من تاريخ تعيينها، بالإضافة إلى المكافأة السنوية للمدعية لبلوغ راتبها نهاية مربوط الدرجة الرابعة. وقالت المحكمة: بناء لما تقدم وكان مجموع الدرجات التي ارتأت أن خصمها من المدعية قد خالف الواقع والقانون هي تسع عشرة درجة تضاف إلى اثنين وسبعين درجة ومن ثم تكون الدرجة المستحقة للمدعية هي واحد وتسعون درجة بتقدير ممتاز وهو ما يتعين تعديل تقرير تقييم الأداء. وأضافت: المحكمة انتهت إلى إلغاء التقييم لعدم قيامه على أساس صحيح من القانون ما يشكل ركن الخطأ وإذ أصاب المدعية ضرر نتيجة هذا الخطأ من الناحية المادية والأدبية، ومن ثم ترى المحكمة أنه قد تحققت علاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقضي المحكمة بتعويض المدعية مبلغ عشرين ألف ريال عن ذلك الضرر، وإلزام المدعى عليها الوزارة بالمصروفات.